القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ١٧٩ - آراء الأعلام
مسألة ٣٦ فتوى المجتهد يعلم بأُمور:
الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني: أن يخبر بها عدلان.
الثالث: إخبار عدل واحد بل يكفي أخيار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان و إن لم يكن عادلًا.
الرابع: الوجدان في رسالته و لا بدّ و أن تكون مأمونة من الغلط.
جاء في الغاية القصوى [١]:
في قوله: (أن يسمع منه شفاهاً)، قال: و كان كلامه ظاهراً فيه.
و في قوله: (عدلان)، قال: لا إشكال فيه لو كان فرض المقام إخباراً عن الأحكام، و أمّا إن كان إخباراً عن الموضوعات فقد مرّ الكلام في حجّية البيّنة في أمثاله.
و في قوله: (عدل واحد)، قال: و لا بدّ ها هنا من الفرق بين كون المخبر به الأحكام و بين كونه من الموضوعات، فإن كان من الثاني فيبتني حجّيته على حجّية خبر العدل الواحد في الموضوعات و سيأتي الكلام فيه منه (قدّس سرّه) و حاشية منّا.
و في قوله: (بل يكفي)، قال: بلا إشكال لو كان المخبر به حكماً.
[١] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى ١:؟؟.