القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٥٢ - بقية الأخبار
[بقية الأخبار]
هذا و من الأخبار الشريفة الدالّة على عدالة الشاهد، و من ثمّ تعريف العدالة بعناوين اخرى تدلّ عليها بالملازمة أو الترادف، كخبر عمّار بن مروان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام).
في الرجل يشهد لابنه و الابن لأبيه و الرجل لامرأته، فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيّراً [١].
و خبر أبي بصير.
قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً.
و خبر عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر (عليه السّلام).
قال: تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء و التبرّج إلى الرجال في أنديتهم.
و خبر السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السّلام).
إنّ شهادة الأخ لأخيه يجوز إذا كان مرضيّاً و معه شاهد آخر.
و في خبر قاسم بن سليمان.
فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): كان أبي يقول: إذا تاب و لم يعلم منه إلّا خيراً تجوز شهادته، قال: نعم.
[١] الوسائل: الباب ٤١ من أبواب الشهادات، الحديث ٩ ١٠، ١٩ ٢٠.