القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٣٥٥ - المسألة السادسة و الستّون في العروة حكم تعارض الاحتياطين
الاحتياط لكن إذا لم يكن معه إلّا هذا فالأحوط التيمّم به، و إذا كان عنده الطين مثلًا فالأحوط الجمع و هكذا.
في الغاية القصوى [١]:
في قوله: (عسر على العامي)، قال: فلا بدّ من رجوعه إلى أهل الخبرة في تشخيص موارده.
و في قوله: (و الأحوط الجمع بين التوضّي)، قال: الصلاة بذلك الوضوء و بين الصلاة ثانياً بالتوضّي بالماء الغير المستعمل حيث يكون احتياط الترك لزومياً.
و في قوله: (فالأحوط ترك هذا)، قال: كما أنّ الأحوط الأولى الجمع بينه و بين القضاء المشتمل على ثلاث تسبيحات.
و في قوله: (فالأحوط)، قال: يعلم طريق الاحتياط فيه ممّا مرّ (١).
أقول: لقد تقدّم في الاحتياط و موارده في المسألة الثانية، ثمّ المراد من العامي في لسان الفقهاء من لم يكن مجتهداً فيعمّ العامي الساذج و أهل العلم، فربما الاحتياط و معرفة موارده يكون متعسّراً بل متعذّراً لأهل العلم فكيف بغيرهم، فعند تعارض
[١] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى ١: ٣٩.