القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ١٥٦ - المسألة الثالثة و الثلاثون في العروة) حكم التقليد بين المتساويين
محتملاتها لا توجب تقديم المتّصف بها على غيره (١).
أقول: لقد مرّ الكلام في تساوي المجتهدين في المسألة الثالثة عشر، كما يأتي حكم التبعيض في المسائل إذا علم باختلافهما في المسألة الخامسة و الستّين.
و زبدة المخاض في المقام: أنّ المسألة ذات صور:
فالمجتهدان المتساويان في العلم إمّا أن يتوافقا في الفتوى أو يختلفا.
و في صورة الخلاف إمّا أن يكون أحدهما موافق للاحتياط، أو يتوافقان في الاحتياط المطلق، أو كلاهما يخالفان الاحتياط.
ثمّ بناء على التخيير في المتساويين في العلم، و كان أحدهما أورع من الآخر فمع الرجحان هل يتعيّن الأخذ بفتواه؟ أو لا يتعيّن إلّا أنّه حسن، أو يقال بالتفصيل بين المرجّحات فيتعيّن في مثل الأورعية و أمّا غيرها فالأخذ به حسن.
ثمّ التبعيض في المسائل تارةً في بداية الأمر يقلّد أحدهما في العبادات و الآخر في المعاملات مثلًا، و أُخرى بعد تقليد أحدهما في العبادات يبتلى بالمعاملات فيقلّد الآخر، أو في مسألة واحدة قلّد من أحدهما برهة من الزمن ثمّ قلّد الآخر، و يقلّدهما في المسألتين المرتبطتين.
يقع الكلام في مقامات: