فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧١ - *ثبوت نسب الولد من التلقيح بوالديه
إشكال،فإذا
فعلت ذلك كانت عدتها بوضع الحمل،و إن كان التلقيح بإذن الزوج فإن قصد به
الرجوع فهو رجوع،و إلاّ فليس رجوعا،و اللّه العالم.
٤.التلقيح بنطفة الزوج بعد وفاته
سؤال(٢٨٤)هل يجوز للمرأة أن تلقح نفسها بماء زوجها
في أثناء أو بعد عدة وفاته،و ما ذا لو كانت قد تزوجت بعد العدة برجل
آخر؟هل يجوز لها أن تلقح نفسها بماء زوجها الأول،و هل هناك فرق في إذن
الزوج الحالي أم لا؟
باسمه تعالى لا يجوز ذلك؛لأن الزوجية ما دامت الحياة،و إن كان بعض أحكامها باقيا كجواز النظر لجسد الآخر،و اللّه العالم.
سؤال(٢٨٥)هل يجوز للزوجة المتوفى عنها زوجها أن تستفيد من مني زوجها الميت المحفوظ في بنك المني-مثلا-في تلقيح نفسها؟
باسمه تعالى في الفعل المذكور إشكال،و لو اتفق
حصول ذلك فالزوج المتوفى أب و هي أم،إلاّ أن الولد الحاصل من الفعل المذكور
لا يرث من أبيه المتوفى،و اللّه العالم.
٥.التلقيح لتلافي تشوّه الأولاد
سؤال(٢٨٦)هناك نوع خاص من المرض يسمى(ثلاسيميا)تنقل إلى الأشخاص وراثيا،و من آثاره ثلاثة احتمالات:
١-الأطفال(المنغوليون)أي مشوهو الخلقة و متخلفون عقليا أو فاقدوه.
٢-كامل الخلقة،إلاّ أنّه مصاب بفقر الدم و يحتاج لاستمرار الحياة إلى
تزريقه بالدم بصورة مستمرة أسبوعيا أو كل أسبوعين،مضافا إلى حقنات طبية
أخرى