فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥١ - الفصل الثاني الوصية بالتبرع بالأعضاء
سؤال(٤٢١)هل يجوز أخذ المال مقابل العضو المتبرع به أو الموصى به لو حصل النقل على نحو البيع؟
و هل يجوز للورثة أخذ المال مقابل إذنهم بالتصرف؟
باسمه تعالى ذكرنا أنه لا يصح التبرع و كذا البيع.
الفصل الثاني:الوصية بالتبرع بالأعضاء
سؤال(٤٢٢)رأيكم أنه يجوز للإنسان أن يوصي بالتبرع ببعض أجزاء جسده لمن يحتاج إليها،فهل يكون الموصي حينئذ مأجورا و مثابا على عمله المذكور؟
الخوئي:إذا كان بقصد القربة طبعا يكون مثابا و مأجورا،و اللّه العالم.
التبريزي:في مشروعية هذه الوصية و جواز تنفيذها إشكال،نعم إذا كان الميت
محكوما بالكفر فلا بأس بتشريح جسده و ترقيع عضوه ببدن المريض المحتاج إذا
كان جزءا باطنيا من غير فرق بين الوصية بذلك و عدمها.
سؤال(٤٢٣)لو فرضنا عدم وجود من يحتاج إلى هذا
العضو حين موت الموصي،فهل يجوز أخذ العضو ليحفظ مدة معينة-على فرض إمكان
ذلك علميا و طبيا-و يعطى لمن يحتاجه بعد ذلك؟
الخوئي:لا يجوز ذلك،و اللّه العالم.
التبريزي:لا يجوز ذلك حتى مع الوصية بذلك،على ما تقدم.
سؤال(٤٢٤)إذا لم يوص الإنسان بإعطاء شيء من أعضائه،و فرضنا وجود مريض يحتاج إلى عضو من أعضاء الميت،ليستطيع هذا المريض أن يعيش،أو