فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٤ - *حكم الناظور
نهار شهر رمضان مثل(ب ١٢)و(ب كومبلكس)هل تؤثر على الصيام أم لا؟
باسمه تعالى لا يضر بالصوم تلقيح الإبر،و اللّه العالم.
سؤال(١١٢)المصل و هو كيس من البلاستيك يحتوي على
ماء و سكر و بعض الأدوية،يعطى للمريض عن طريق العرق عوضا عن الطعام و
الشراب،فهل هو من المفطرات؟و إذا أعطي لا في حالة مرض هل له نفس الحكم؟
الخوئي:محل إشكال،لا يترك الاحتياط-الوجوبي-
سؤال(١١٣)سؤال آخر عنه هذا نصه و جوابه:
(هل يعتبر المغذي من المفطرات مع أن الصائم قد يحس بالشبع و عدم الحاجة للأكل؟)و جوابه هو:(نعم يكون مفطرا على الأحوط).
و اطلعت على سؤال سابق هذا نصه مع جوابه:
(المغذي الذي يعطى للمريض بطريقة الإبرة فلو استعمله الصائم الصحيح فهل
حاله حال الإبرة أم هو مفطر؟مع أنه لا يصل إلى الجوف و لا إلى المعدة منه
شيء حيث يختلط بالدم كالدواء الذي في الابرة؟)و جوابه هو:(لا يكون مفطرا و
إن كان الأولى تركه).
فهل كان الجواب الاخير عدولا عن الجواب السابق؟
أم كان نتيجة توضيح المغذي في السؤال الاخير فاختلف الجواب تبعا للتوضيح؟
الخوئي:إذا كان المغذي يقوم مقام الطعام للجسم و
يزيل الإحساس بالجوع فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه و إن لم يدخل في المعدة،و
أما إذا لم يقم مقام الطعام في إزالته الإحساس بالجوع و لم يصل إلى الجوف و
لا إلى المعدة فلا يجب الاجتناب عنه.