فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٣ - الفصل الأول من محرّمات الإحرام
الفصل الأول:من محرّمات الإحرام
١.لبس المخيط للرجال
سؤال(١٢٦)هل يجوز وضع القناع الوقائي على الأنف تحرزا عن الهواء الكثيف مع كونه مخيطا؟
باسمه تعالى لا بأس به للرجال،و أمّا للنساء فمحل إشكال إلاّ عند الضرورة،و اللّه العالم.
٢.الادّهان
سؤال(١٢٧)هل يجوز التدهين قبل الإحرام بدهن يبقى أثره بعد الغسل و الإحرام أيضا؟
باسمه تعالى لا بأس به،و اللّه العالم.
سؤال(١٢٨)ما هو حكم من أراد الادهان بغير المطيب
قبل الإحرام مع بقاء أثره إلى بعد الإحرام،و ذلك لاتقاء الحساسية مثلا،مع
فرض أن العنوان لم يتحقق و هو المرض،فهل يجوز له ذلك،و مع فرض الجواز فهل
تلزمه الكفارة؟
باسمه تعالى لا بأس بذلك،و اللّه العالم.
سؤال(١٢٩)إذا اضطر المحرم إلى الادهان بدهن أو إلى استعمال دواء توجد ضمن تركيبه المادة الدهنية(بماد)فهل يجوز ذلك و هل عليه الكفارة؟
باسمه تعالى يجوز ذلك و لا كفارة عليه،و اللّه العالم.