فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩١ - المبحث الثالث تذكية الأخرس
بالأعمال النيابية عن زوجته و ادعى حرمة زوجته عليه فهل يصح حجها أم لا؟
و على فرض عدم الصحة فهل تجوز الاستنابة أم يجب الإتيان بباقي الأعمال
بالمباشرة و هل يجزي ذبح كفارة عدم البيتوتة في منى في بلده أم يجب إرسالها
إلى منى؟
باسمه تعالى فيما إذا تركت المبيت في منى و رمي
الجمرات في اليوم الحادي عشر و اليوم الثاني عشر فقط فحجها صحيح،و يجب
عليها الاستنابة لرمي الجمرات في السنة القادمة فيما إذا لم تتمكن من الرمي
بنفسها،و يجب عن كل ليلة تركت مبيتها في منى ذبح شاة و لا يلزم أن يكون
الذبح في منى،و لو فرض ترك طواف الفريضة أو السعي فمع عدم انقضاء شهر ذي
الحجة تستنيب من يطوف و يسعى عنها ثم يطوف عنها طواف النساء و لا شيء
عليها،و مع انقضائه يحكم ببطلان حجها و خروجها عن الإحرام يأتي بها في
العام القابل إذا بقيت مستطيعة أو كان الحج استقر عليها سابقا،و اللّه
العالم.
المبحث الثالث:تذكية الأخرس
سؤال(١٥٩)و كذا بالنسبة إلى التذكية كيف يسمي
الأخرس،و أيضا بالنسبة للعقود و الإيقاعات عند ما يكون طرفا فيها فكيف يفهم
منه الإيجاب و القبول و يطمأنّ له؟
باسمه تعالى بأن يراه يحرك لسانه مع إشارته بما
تحكيه القرينة المقامية مما يريد إيقاعه من بيع أو نكاح أو طلاق على نحو ما
قد يحرك الفصيح عند النطق،و اللّه العالم.