فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١ - الفصل الثالث وضوء الجبيرة
الضرر،فالظاهر
صحة وضوئه و غسله،و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل،ثم تبين أنه كان مضرا،و كان
وظيفته الجبيرة صح وضوؤه و غسله،حتى فيما كان تحمّل الضرر مع الالتفات
محرّما،و كذلك يصحان لو اعتقد الضرر،و لكن ترك الجبيرة و توضأ أو اغتسل ثم
تبين عدم الضرر،و أن وظيفته غسل البشرة،و لكن الصحة في هذه الصورة تتوقف
على إمكان قصد القربة.
(مسألة):في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم،الأحوط وجوبا الجمع بينهما.
سؤال(١)من كان على بعض أعضائه جبيرة-و كانت في محل
الغسل-ففي حال الوضوء هل يجب المسح عليها بخصوص اليد،أم يجزئ المسح بأي
شيء آخر كقطعة إسفنج أو قطن و خلافها؟
الخوئي:يجزئ المسح بأي شيء آخر غير خصوص كفه،و اللّه العالم.
سؤال(٢)عند معالجة الكسور في المستشفيات،المتعارف وضع(الجبس)أزيد من الكسر بكثير،هل يجوز المسح عليه؟
الخوئي:إن زاد ذلك عن المقدار المتعارف،و لم يمكن
إزالة المقدار الزائد وجب عليه التيمم إن لم يكن ذلك في مواضع التيمم،و
إلاّ جمع بين الوضوء و التيمم،و اللّه العالم.
التبريزي:لا بأس بذلك إذا كان متعارفا كما هو المفروض.
سؤال(٣)إذا كان في ذراع المكلف جرح ثم لفه بخرقة
سوف تغطي الخرقة أطراف الجرح،لأنها لا يمكن إلصاقها على الجرح إلاّ
باللف،هل يعفى عن البشرة التي غطتها الخرقة بلفها على الذراع؟
الخوئي:إذا كان بقدر اللازم المتعارف كان له حكم الجبيرة في الغسل و الوضوء.