فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٥ - سادسا حكم إجراء العملية الجراحية
سادسا:حكم إجراء العملية الجراحية
سؤال(١١٤)عملية تتوقف على تخدير الإنسان مدة من
النهار،هل يجوز الإقدام على إجراء هذه العملية اختيارا في نهار شهر رمضان و
يصح صومه أم لا؟و ما ذا لو استمر التخدير طيلة النهار؟
باسمه تعالى لا بأس بإجراء العملية الجراحية مع التخدير،و الأحوط قضاء ذلك اليوم بعد ذلك،و اللّه العالم.
سابعا:إخراج الدم للصائم
سؤال(١١٥)هل إعطاء الدم عن طريق السيلان يضر بالصوم؟
باسمه تعالى لا يضر ذلك بالصوم،و لكنه مكروه،و اللّه العالم.
سؤال(١١٦)أنا سحبت الدماء في شهر رمضان في النهار؟
باسمه تعالى لا بأس بسحب الدم،و لا يضر بصحة الصوم و لكنه مكروه، و اللّه العالم.
ملاحظة:راجع حكم الحجامة في نهار رمضان في(أحكام الحجامة).
الفصل الثاني:من أحكام الإفطار
المبحث الأول:ترخيص الإفطار
وردت الرخص في إفطار شهر رمضان لأشخاص:
منهم:الشيخ و الشيخة و ذو العطاش،إذا تعذر عليهم الصوم،و كذلك إذا كان حرجا
و مشقة،و لكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، و الأفضل
كونها من الحنطة،بل كونها مدّين،بل هو أحوط استحبابا،و الظاهر عدم وجوب
القضاء على الشيخ و الشيخة،إذا تمكنا من القضاء،و الأحوط-وجوبا-