فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠ - الفصل الثالث وضوء الجبيرة
(مسألة):لا
يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كان حريرا،أو ذهبا،أو
جزء حيوان غير مأكول،لم يضر بوضوئه،فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها،أو غصبيتها.
(مسألة):ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة و إن احتمل البرء،و إذا ظن البرء و زوال الخوف وجب رفعها.
(مسألة):إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل،لكن كان موجبا لفوات الوقت، فالأظهر العدول إلى التيمم.
(مسألة):الدواء الموضوع على الجرح و نحوه،إذا
اختلط مع الدم و صار كالشيء الواحد،و لم يمكن رفعه بعد البرء،بأن كان
مستلزما لجرح المحل و خروج الدم، فلا يجري عليه حكم الجبيرة،بل تنتقل
الوظيفة إلى التيمم.
(مسألة):إذا كان العضو صحيحا،لكن كان نجسا،و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح،بل يتعين التيمم.
(مسألة):لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن
كانت على النحو المتعارف،كما إنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم
الحاجة إلاّ أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.
(مسألة):الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث،و كذلك الغسل.
(مسألة):يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء و الصلاة.
(مسألة):إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة-لاعتقاده
الكسر مثلا-فعمل بالجبيرة،ثم تبين عدم الكسر في الواقع،لم يصح الوضوء و لا
الغسل،و أما إذا تحقق الكسر فجبره،و اعتقد الضرر في غسله فمسح على
الجبيرة،ثم تبين عدم