فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٦ - المقصد الأول شرائط صحة الصوم
(مسألة)إذا
برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر و جدّد النية لم يصح صومه و إن
لم يكن عاصيا بإمساكه،و الأحوط-استحبابا-أن يمسك بقية النهار.
سؤال(٨٧)إذا كان المكلف ممن لا يجوز له
الصوم،لكونه مضرا بصحته،و قد طلب منه الطبيب الامساك طول النهار حتى
المغرب،لإجراء بعض الفحوصات المتوقفة على كونه ممسكا،فهل يجوز له في هذه
الحالة أن ينوي الصوم أم لا؟
باسمه تعالى نعم يجوز له الصوم،بل لا يبعد وجوبه،و اللّه العالم.
سؤال(٨٨)شخص مبتلى بمرض،و مع ذلك يصوم،ظنا منه أن
الصيام لا يضر بمرضه،إلاّ أنه مع مرور الأيام اكتشف أن الصيام كان مضرا
به،فهل يحكم بصحة صومه أم يكون باطلا و يجب عليه قضاؤه؟
باسمه تعالى الصوم من المريض باطل،و إذا استمر مرضه إلى رمضان الثاني سقط القضاء و عليه الفدية،و اللّه العالم.
سؤال(٨٩)شخص مريض،و هو يعلم أو يظن بأن الصيام
يضره،و يشدد من مرضه،و لكن لا يوصله إلى تهلكة النفس و المخاطرة بها،فمع
هذا أخذ يصوم مع تمشي قصد القربة منه،إما لجهله بالحكم،و إما لتصوره أن ترك
الصيام للمريض من باب الرخصة،و التخيير بين أدائه و قضائه،أو أنه صام
برجاء مطلوبية الصيام في واقع الامر،فهل صومه هذا صحيح أم باطل و يجب
قضاؤه؟علما بأن الصيام كان مضرا به في واقع الامر؟
باسمه تعالى لا يصح الصوم من المريض الذي يضره الصوم،و إن تحمل الضرر،و أما القضاء فقد تقدم حكمه،و اللّه العالم.
سؤال(٩٠)إذا احتمل بأن الصوم يضره و حدث له من ذلك الاحتمال خوف،هل يجب عليه أن يصوم؟
باسمه تعالى إذا خاف حدوث مرض،أو استمرار مرض موجود بسبب