فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٨ - *ثبوت نسب الولد من التلقيح بوالديه
سؤال(٢٧٧)ما هو حكم التلقيح الاصطناعي؟
باسمه تعالى التلقيح الاصطناعي في حد نفسه جائز،و
إنّما الإشكال في مباشرة الأجنبي الذي يستلزم كشف العورة،فإذا قام الزوج
بالعمل نفسه فلا مانع منه،و اللّه العالم.
سؤال(٢٧٨)زوجان يعانيان من صعوبة التلاقح إلاّ عن طريق التلقيح بالإبرة، و يحتم هذا العلاج على الزوج إخراج المني،فهل يجوز له الاستمناء؟
باسمه تعالى إذا أخرج الزوج المني بواسطة
الملاعبة مع الزوجة و لو عن طريق الملاعبة بيد الزوجة و قام بنفسه بوضع
الإبرة في فرج الزوجة فلا بأس بذلك،و أما في غير هذا الفرض فهو غير جائز، و
اللّه العالم.
*ثبوت نسب الولد من التلقيح بوالديه:
(مسألة)يجوز أخذ نطفة رجل و وضعها في رحم صناعية و تربيتها لغرض التوليد حتى يصبح ولدا،و بعد ذلك هل يلحق بصاحب النطفة؟
الظاهر أنه ملحق به و يثبت بينهما جميع أحكام الأبوة و البنوة حتى الإرث،غاية الأمر أنه ولد بغير أم.
الفصل الثاني:التلقيح بنطفة الزوج
(مسألة)يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها،نعم لا يجوز
أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى العورة أو مسها.و
حكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا.
سؤال(٢٧٩)ما هو رأيكم في مسألة المساعدة في الإنجاب،مثل التلقيح الصناعي