فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٠ - *ثبوت نسب الولد من التلقيح بوالديه
الضرة.
أ)فهل يجوز لها مع وجود هذا الحرج الشديد أن تعمل عملية تلقيح مباشر(أي
إيصال حويمنات زوجها مباشرة إلى البويضة و تلقيحها داخل الرحم)مع لزوم نظر
الدكتور الأجنبي أو الدكتورة إلى عورة هذه المرأة؟
باسمه تعالى إنّما يجوز نظر الطبيب الأجنبي و كشف العورة عنده في مقام المعالجة من المرض و في غير ذلك لا يجوز،و اللّه العالم.
ب)و هل يجوز أيضا ذلك لا من جهة تزوج زوجها أو تطليقها،بل من جهة وقوعها في
حرج شديد من جراء نظرة المجتمع إليها بأنّها امرأة لا تنجب؟
باسمه تعالى قد ظهر جوابه من الفقرة السابقة،و
أما الحرج الناشئ من نظر المجتمع الناشئ من الجهالة بأحكام الدين و الشريعة
لا اعتبار به،و اللّه العالم.
سؤال(٢٨٢)هل يجوز لامرأة باقية على تقليد السيد
الخوئي أن تكشف نفسها على طبيبة تأخذ منها بويضة لإجراء التلقيح الصناعي
بسبب عدم حملها و كونها تعيش في أزمة نفسية بسبب ذلك؟
باسمه تعالى لا يجوز ذلك لا عند السيد الخوئي(رضي اللّه عنه)و لا عند غيره من الفقهاء العظام(قدس اللّه أسرارهم)،و اللّه العالم.
٣.التلقيح بنطفة الزوج بعد الطلاق الرجعي
سؤال(٢٨٣)هل يجوز للمطلقة رجعيا و كانت في العدة
أن تلقح نفسها بمني زوجها؟و إذا لقحت نفسها من مني زوجها فهل ترجع إلى
زوجها بهذا الفعل، بحيث كان العمل بإذن الزوج؟
باسمه تعالى التلقيح من قبل الزوجة أثناء العدة الرجعية لا يخلو عن