فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٩ - *ثبوت نسب الولد من التلقيح بوالديه
أو طفل الأنابيب إذا كان الحل الوحيد،علما بأن البويضة من الزوجة و الحيوان المنوي من الزوج نفسه؟
باسمه تعالى التلقيح الاصطناعي في حد نفسه جائز،و
إنما الإشكال في مباشرة الأجنبي الذي يستلزم كشف العورة،فإذا قام الزوج
بالعمل نفسه فلا مانع منه،و اللّه العالم.
١.التلقيح بنطفة الزوج للضرورة
سؤال(٢٨٠)هل يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها بتوسيط
امرأة هي الدكتورة مع فرض الضرورة لأجل الولد،و المفروض أن عملية التلقيح
غير ناجحة إلاّ بأن تكون على يد الدكتورة،و هي مستلزمة للنظر إلى عورتها؟
باسمه تعالى تلقيح المرأة بماء زوجها في نفسه
جائز،و لكن في كشف عورتها للدكتورة لعملية التلقيح إشكال،نعم إذا كانت
المرأة مريضة بمرض في رحمها،بحيث تم التلقيح أثناء علاجها،فلا بأس به،و
اللّه العالم.
٢.التلقيح بنطفة الزوج للحرج
سؤال(٢٨١)إذا كانت امرأة مصابة بمرض،أو انسداد
مانع من التلقيح،و وصول حويمنات الرجل إلى بويضة المرأة،و عدم انجابها
لأطفال يجعل من زوجها إما أن يطلقها أو يتزوج عليها بأخرى،و هي على كلا
الحالتين تقع في حرج شديد من ذلك،فلو طلقها زوجها فمن النادر أن تجد رجلا
آخر يتزوجها،إذ غالبا لا يرغب الرجال في التزوج من امرأة عقيمة،فتفقد هذه
المرأة الزوج و المعيل،و لو تزوج عليها فهي لا تتحمل وجود ضرة عليها و تقع
في حرج شديد من نظرة الناس لها بأنّ زوجها قد تزوج عليها لعدم انجابها و من
غيرتها الشديدة من