فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٧ - المقصد الأول شرائط صحة الصوم
الصيام،أو حدوث ضعف شديد،بحيث لا يقوى على الحركة، كبعض البنات في أوائل بلوغهن أو بعض الصبيان،جاز له الإفطار.
و أما إذا كان المحتمل هو العوارض المتعارفة بسبب الصوم كالجوع و ضعف
المزاج و عدم القدرة على الأعمال الشاقة،فهذا ليس مسوغا للإفطار،و اللّه
العالم.
سؤال(٩١)خالي مريض بالسكر و كفيف البصر و مبتور اليمنى و لا يستطيع الصوم و هو فقير جدا،ما هو تكليفه في هذه الحالة؟
باسمه تعالى لا يجب الصوم و لا قضاؤه على المريض
الذي يستمر به المرض سنين،بل يجب عليه عن كل يوم فدية،و مقدارها في هذا
الزمان ٣/٤ الكيلو من الحنطة و مصرفها الفقراء،و اللّه العالم.
سؤال(٩٢)ما تقولون في من ابتلي بمرض يجوز
الإفطار،فأفطر سنين لخوفه المستمر،فكان يعطي الفدية كل سنة،ثم في سنة قبل
مجيء شهر رمضان بأيام راجع الطبيب فرخص له الصوم فاطمئن و صام الأيام
الباقية من شهر شعبان،و الآن يشك في بقاء المرض الحادث أولا في السنوات
الماضية،فإن كان يفطر خوفا من الضرر،و يحتمل أن زوال المرض كان قبل ذلك،فهل
يجب عليه قضاء السنوات المحتملة أو يكفي استمرار خوفه من الضرر في عدم
وجوب القضاء و وجوب الكفارة(أي الفدية)،أو يجري استصحاب مرضه إلى زمان
إعلام الطبيب؟
الخوئي:يكفيه استصحاب مرضه لبقاء عذره و إعطاء الفدية،و لا يجب القضاء باحتمال رفع عذره السابق،بل يستمر على بقائه إلى حين تشخيص الطبيب.