فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٠ - الفصل السادس العلاج بالسحر و الجن و الطلاسم
الفصل السادس:العلاج بالسحر و الجن و الطلاسم
سؤال(٤٦١)هل يجوز الرجوع إلى أصحاب الحسابات
المعروفين بكشف سبب المرض و دعوى أنها إصابات من الجان أو الشياطين،و هل
يجوز استعمال وصفتهم المستلزمة لتلف بعض الأطعمة ككسر بيضة بزعم أنه يرفع
سحر الجان و الشيطان،و هل يجوز ذبح حيوان و التفرك بدمه للعلاج حسب وصف
الحساب؟
الخوئي:لا يجوز كل هذا.
سؤال(٤٦٢)هل يجوز للرجال الذين يدعون أنّهم مختصين
في العلاج الشعبي أو علاج حالات تلبّس الجن،و ما هو نظركم بالنسبة إلى
النظر إلى عورة الرجل للعلاج في حالات التلبس؟و هل يجوز لهم النظر إلى
عورات النساء في مقام علاج حالات التلبّس أيضا؟
باسمه تعالى في جواز النظر و كشف العورة في مورد السؤال و نحوه إشكال،و اللّه العالم.
سؤال(٤٦٣)هل يجوز تعلم السحر لإبطال السحر إذا توقفت مصلحة أهم كحفظ النفس المحترمة؟
باسمه تعالى إذا توقف إنقاذ النفس المحترمة عليه-كما فرض-فلا بأس به،و اللّه العالم.
سؤال(٤٦٤)إذا كان المسحور متضررا بالسحر فهل له أن يدفع السحر و لو بوسيلة السحر؟
باسمه تعالى إذا توقف دفع الضرر عليه فلا بأس،و اللّه العالم.