فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩ - الفصل الثالث وضوء الجبيرة
وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه،و إلاّ فالأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء.
(مسألة):في الجرح المكشوف إذا أراد وضع شيء طاهر عليه و مسحه يجب- أولا-أن يغسل ما يمكن من أطرافه،ثم وضعه.
(مسألة):إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار
المتعارف يكفي المسح على الجبيرة،و الأحوط-وجوبا-ضم التيمم إذا كانت
الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف.
(مسألة):إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء،لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه،فالمتعين التيمم.
(مسألة):لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح-أو نحوه-حدث باختياره على وجه العصيان أم لا.
(مسألة):إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا،لا يضره نجاسة باطنها.
(مسألة):محل الفصد داخل في الجروح،فلو كان غسله
مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه،إن لم تكن أزيد من المتعارف،و إلاّ
حلها و غسل المقدار الزائد ثم شدها،و أما إذا لم يمكن غسل المحل،لا من جهة
الضرر،بل لأمر آخر،كعدم انقطاع الدم-مثلا-فلا بد من التيمم،و لا يجري عليه
حكم الجبيرة.
(مسألة):إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا،و
كان قابلا للانتفاع لمالكه بعد ردّه إليه فلا يجوز المسح عليه،بل يجب رفعه
و تبديله،و كذلك إذا كان غير قابل للانتفاع على الأحوط،
و إن كان ظاهره مباحا و باطنه مغصوبا،فإن لم يعد مسح الظاهر تصرّفا فيه فلا يضرّ،و إلاّ بطل على ما تقدّم.