فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨ - الفصل الثالث وضوء الجبيرة
و كذلك
الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء،و أما الجبيرة النجسة التي لا تصلح
أن يمسح عليها،فإن كانت بمقدار الجرح،أجزأه غسل أطرافه،و يضع خرقة طاهرة
على الجبيرة و يمسح عليها على الأحوط،و إن كانت أزيد من مقدار الجرح و لم
يمكن رفعها و غسل ما حول الجرح،تعيّن التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة
في مواضع التيمم،و إلاّ فالأحوط الجمع بين الوضوء و التيمم.و إن كان
الأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء مع الجبيرة.
(مسألة):يجري حكم الجبيرة في الأغسال-غير غسل
الميت-كما كان يجري في الوضوء،فمع الضرر في مسح الموضع المجبّر أو غسل غيره
يتعيّن التيمّم، و إلاّ يعمل بوظيفة الجبيرة.
(مسألة):لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها.
(مسألة):الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم،و إن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط-استحبابا-له الجمع بين الوضوء و التيمم.
(مسألة):إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ
وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده،قبل الصلاة أم في أثنائها أم
بعدها،و لا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت-إذا كانت موسعة-كالصلوات
الآتية،أما لو برئ في السعة فالأحوط وجوبا-إن لم يكن أقوى-الإعادة في جميع
الصور المتقدمة.
(مسألة):إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
(مسألة):إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت
الجبيرة،فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها،و إن كان أزيد من المقدار
المتعارف،فإن أمكن رفعها، رفعها و غسل المقدار الصحيح،ثمّ وضعها و مسح
عليها،و إن لم يمكن ذلك