فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٦ - الفصل الأول تناول و استعمال الأدوية
سؤال(٣٧٢)هل يجوز التداوي بالمواد الكحولية؟
باسمه تعالى إذا كان المراد من الكحول المسكر،سواء كان مائعا أو جامدا فلا يجوز،فإن اللّه لم يجعل في المسكر و الخمر شفاء، و اللّه العالم.
سؤال(٣٧٣)ما حكم السوربيتول و المنيوتول و هي مواد
مشتقة من الكحول أي كحولية إن كانت موجودة في المواد الغذائية التي تباع
هنا مثل المواد الخالية من الدسم؟
باسمه تعالى إذا لم يحرز أنه من الكحول المسكرة فلا بأس،و اللّه العالم.
٢.الأدوية الحاوية على الجيلاتين
سؤال(٣٧٤)هناك مجموعة كبيرة من الأدوية تغلف
حباتها بمادة الجيلاتين أو تدخل مادة الجيلاتين في تركيبها(الجدير بالذكر
أن مادة الجيلاتين هي من أصل حيواني و تنتج عن معالجة المادة الهلامية
المأخوذة من أنفحة الحيوان بالماء الساخن بحيث لا يحصل فيها تحول)و حيث إن
أغلب الأدوية هي من صنع بلاد غير إسلامية(و الحيوان المعني يحتمل أن يكون
البقر غير المذكى أو الخنزير)فهل يحل تناول الأدوية المحتوية على المادة
المذكورة إن كان ذلك برأي طبيب ماهر و كان الحصول على دواء آخر مناسب خال
من مادة الجيلاتين أمرا شاقا أو متعذرا؟
الخوئي:في مثل مورد الضرورة و الحرج لا بأس بتناول ما يوصي به الطبيب الماهر.
٣.الأدهان الحاوية على الكحول
سؤال(٣٧٥)ما حكم الكحول في الكريمات العلاجية و غيرها؟
باسمه تعالى لا بأس بالادّهان بها و يجب التطهير لما يعتبر فيه الطهارة مع