فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٩ - المبحث الثاني الديات و الكفارات
سؤال(٢١٨)أنا
إنسان مسلم و قد أجريت عملية جراحية لابني البالغ من العمر عشرين عاما و
قام بإجراء العملية الجراحية طبيب جراح غير مسلم،و قد أدّى تقصير الطبيب
الجراح حسب اعترافه إلى وفاة ولدي.فهل يحق لي شرعا المطالبة بالدية و ذلك
لوفاة ولدي؟أم أنّه لا يحق لي ذلك لأنّ ديانة الجاني غير الإسلام؟و ما الحل
في حالة كون ديانة الطبيب لا تشرع الدية مقابل هذا النوع من القتل؟
باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.
سؤال(٢١٩)في صالة العمليات الجراحية يقوم بإجراء
العملية الجراحية فريق طبي مكون من طبيب جراح اختصاصي و طبيب تخدير و طبيب
مساعد للجراح و مساعد للتخدير و ممرض مساعد للجراح،فمن المباشر في حالات
القتل التالية؟
أ-قطع الطبيب الجراح شريانا سليما من جسم المريض أثناء العملية الجراحية ممّا أدى إلى وفاة المريض بسبب قطع هذا الشريان؟
باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.
ب-أعطى طبيب التخدير جرعة عالية من أدوية التخدير ممّا أدّى إلى وفاة المريض أثناء العملية.
باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.
سؤال(٢٢٠)في ردهات الطوارئ في المستشفيات يتم
استقبال و معالجة المريض من قبل فريق طبي مكون من الطبيب الاختصاصي و
الطبيب المقيم و الصيدلاني الذي يصرف العلاج و الممرض الذي يقوم بإعطاء
الأدوية و زرق الحقن و تركيب السوائل عن طريق الوريد للمرضى الراقدين في
ردهات الطوارئ،فمن هو المباشر في حالات القتل الثلاثة:
أ-وصف الطبيب الاختصاصي دواء خطأ إلى المريض،و قام الطبيب المقيم بكتابة