فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٠ - المبحث الثاني الديات و الكفارات
الوصفة
الدوائية حسب تعليمات الطبيب الاختصاصي و قام الصيدلي بصرف الدواء حسب و
صفة الطبيب المقيم و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء الخطأ إلى المريض ممّا
أدى إلى وفاة المريض؟
باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.
ب-وصف الطبيب الاختصاصي دواء صحيحا للمريض لكنّ الطبيب المقيم أخطأ في
كتابة الوصفة الدوائية و كتب مكانه دواء خطأ و صرف الصيدلاني هذا الدواء
الخطأ اعتمادا على وصفة الطبيب المقيم و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء
الخطأ إلى المريض ممّا أدى إلى وفاة المريض؟
باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.
١.تبديل الدية و تغليظ الدية
سؤال(٢٢١)١-أنا طبيب جراح و قد ترتب عليّ دية
شرعية و قد اخترت أن أعطيها على شكل مائتي بقرة،فهل يجوز لي معرفة سعر
مائتي بقرة بالوقت الحالي و إعطاء ولي المقتول الدية على شكل ورق
نقدي؟(علما أنّه من الصعب جدا جلب مائتي بقرة و إعطاؤها لوليّ المقتول)و ما
الحكم في تقييم سعر الإبل و الذهب و الفضة و الشاة و إعطاء ثمنها على شكل
ورق نقدي لسهولة التعامل بها؟
باسمه تعالى تبديل عين الدية بالقيمة يتوقف على رضا ولي المجني عليه.و إنما يكون القاتل مخيرا في نوع الدية إذا كان القتل خطا.
٢-هل تجب عليّ كفارة أم لا؟
باسمه تعالى إذا استند قتله إلى فعل الطبيب فعليه
كفارة الجمع إن كان القتل عمديا،و إن كان القتل خطا فالكفارة مرتّبة،فإن
لم يمكن صوم شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينا.غ