فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٦ - الفصل الثاني من شرائط الصلاة و أجزائها
٣.القراءة
(مسألة)تسقط السورة في الفريضة عن المريض،و
المستعجل،و الخائف من شيء إذا قرأها،و من ضاق،وقته،و الأحوط-استحبابا-في
الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها،و الأظهر كفاية
الضرورة العرفية.
سؤال(٧٩)ما حكم من ترك الصلاة لفقده القدرة على الكلام لمدة عشر سنوات؟
باسمه تعالى يجري على هذا الشخص حكم الأخرس،يصلي بالإشارة، فإذا لم يصلّ في تلك الفترة وجب عليه القضاء للصلوات الفائتة، و اللّه العالم.
٤.الركوع
(مسألة)إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه،اعتمد على
ما يعينه عليه،و إذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه،مع الإيماء إلى
الركوع منتصبا قائما قبله،أو بعده،و إذا دار أمره بين الركوع-جالسا-و
الإيماء إليه-قائما-تعيّن الأول على الأظهر،و الأولى الجمع بينهما بتكرار
الصلاة،و لا بد في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن،و إلاّ فبالعينين
تغميضا له،و فتحا للرفع منه.
٥.السجود
(مسألة)إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار
الممكن،و رفع المسجد إلى جبهته و وضعها عليه،و وضع سائر المساجد في
محالها،و إن لم يمكن الانحناء أصلا،أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود
عرفا،أومأ برأسه،فإن لم يمكن فبالعينين،و إن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى
السجود باليد،أو نحوها،و ينويه بقلبه،و الأحوط-استحبابا-له رفع المسجد إلى
الجبهة،و كذا وضع المساجد في محالها،و إن كان الأظهر عدم وجوبه.