فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤ - الفصل الثاني من شرائط الصلاة و أجزائها
المريض،كما لو لم يكن عنده غير هذا الدواء كما في الفرض، أو كان تطهير موضع النجاسة يسبب له الحرج أو الضرر،و اللّه العالم.
٢.القيام
(مسألة)إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا،و لو
منحنيا أو منفرج الرجلين، صلى قائما،و إن عجز عن ذلك صلى جالسا و يجب
الانتصاب،و الاستقرار، و الطمأنينة،على نحو ما تقدم في القيام.هذا مع
الإمكان،و إلاّ اقتصر على الممكن،فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري
صلى-مضطجعا-على الجانب الأيمن و وجهه إلى القبلة كهيئة المدفون،و مع تعذره
فعلى الأيسر عكس الأول، و إن تعذر صلى مستلقيا و رجلاه إلى القبلة كهيئة
المحتضر،و الأحوط-وجوبا- أن يومئ برأسه للركوع و السجود مع الإمكان،و
الأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع،و مع العجز يومئ بعينيه.
(مسألة)إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع
قائما صلّى قائما و ركع جالسا،و كذا الحال في السجود،فيصلّي قائما و يجلس و
يسجد إيماء إن لم يتمكن من غيره كما يأتي.
(مسألة)إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض
وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس،و إذا أحس بالقدرة على القيام قام و هكذا،و
لا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس،فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على
القيام-قبل الركوع بعد القراءة-قام للركوع،و ركع من دون إعادة للقراءة،هذا
في ضيق الوقت،و أما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد،و إن
لم يستمر،فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة،و قبل
الركوع،استأنف القراءة عن قيام و مضى في صلاته،و إن لم يمكن التدارك،فإن
كان الفائت قياما ركنيا،أعاد