فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٩ - الفصل الرابع مسائل متفرقة في الأدوية
١-هل
يجوز للصيدلاني بيع هذه الأدوية لهذا الغرض.مع العلم أنّه يعلم أنّ هذا
الإنسان يأخذ هذه الأدوية للغرض المذكور أعلاه.و هو الحصول على ما يدعى
بوجه القمر؟
باسمه تعالى إذا كان في استعمالها ضرر معتد به
يعد جناية على النفس فلا يجوز استعمالها،و لا يجوز للصيدلاني بيع الدواء في
هذا الفرض إلاّ مع بيان كيفية الاستعمال و مقداره بحيث يتحفظ على المريض
من وقوعه في الأخطار الجانبية لهذا الدواء.
٢-هل يجوز للشباب استعمال مثل هذه الأدوية لهذه الأغراض؟
باسمه تعالى سبق جوابه
٣-هل يجوز للطبيب وصف هذه الأدوية لهذا الغرض؟
باسمه تعالى لا يجوز إلاّ مع بيان الكيفية و المقدار الذي يحفظ المريض عن الوقوع في الأخطار الجانبية.
٤-لو توفي أحد الشباب نتيجة فشل الغدة الكظرية الحاد الناتج من استعمال هذه
الأدوية،فهل يتحمل الصيدلاني أو الذي أعطاه الدواء إثما في موته أم لا؟
باسمه تعالى لا يضمن الصيدلاني في هذا الفرض.
الفصل الرابع:مسائل متفرقة في الأدوية
سؤال(٣٨١)لو اعتقد انحصار علاج المجنون بإطعامه لحم كلب هل يجوز؟
الخوئي:قلنا أن المعتقد غير المقصر معذور.
سؤال(٣٨٢)إذا وجد علاجا للسمنة و تخفيف الوزن و هو
شراب من الأعشاب، و لكن ضمن مكوناته الأساسية مادة مأخوذة من الطبقة
الشفافة التي بين جلد البقر