فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٣ - المبحث الرابع شرائط الأضحية و موارد صرفها
سؤال(١٦٤)لو
أجري للمكلف عمل جراحي في المثانة و صار لا يمكنه البول جالسا مع صعوبة
شديدة كذلك و يخرج منه الريح أيضا فيبول واقفا فلو استطاع ماديا للحج هل
يجوز له أن يرسل من يحج عنه مع أنه لم يحج من قبل؟
باسمه تعالى إذا أمكن السفر و تحصيل الطهارة
بكيفية مطلوبة في حقه للطواف و صلاته حج بنفسه،و إن لم يمكن السفر بأن كان
حرجيا عليه فيجهز من ينوب عنه و يرسله إلى الحج،و الأحوط أن يكون النائب
رجلا صرورة،و اللّه العالم.
سؤال(١٦٥)إذا حصلت الاستطاعة المالية للمريض أو
الشيخ الكبير أو العجوز و كان أداء الحج لهم مباشرة حرجيا هل يجب عليهم
الحج فيجب عليهم الاستنابة؟
باسمه تعالى تجب الاستنابة في مفروض السؤال على الأحوط،و اللّه العالم.
سؤال(١٦٦)إذا كان المكلف لا يستطيع أداء الحج
لإصابته بالشلل النصفي مثلا، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج هل يجب عليه
استنابة من يحج عنه،أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه
لمساعدته،و على تقدير وجوب الاستنابة فلو لم يجد النائب الصرورة ثمّ في
السنة الثانية لم يعد مستطيعا للاستنابة فهل يكون ممن استقر عليه الحج أم
لا؟
باسمه تعالى إذا وجد من يعينه و لو مجانا يجب
عليه الحج مباشرة،و إلاّ فالأحوط لزوما هو الاستنابة و عدم تأخير الحج إلاّ
إذا علم أو اطمئن بزوال العذر،و لو وجد النائب و لم يبعثه يستقر عليه الحج
على الأحوط،بمعنى أنه يجب عليه الاستنابة إذا استمر مرضه بحيث لم يتمكن من
الذهاب إلى الحج مباشرة،و اللّه العالم.