فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٤ - *عملية ترقيع غشاء البكارة
*عملية ترقيع غشاء البكارة
سؤال(٤٠٦)تجرى هذه الأيام عمليات طبية تسمى(بترقيع
البكارة)،و هو أن يقوم طبيب أو طبيبة متخصصة بعمل غشاء و همي بديلا عن
الطبيعي،هل تجوز مثل هذه العمليات؟و هل المرأة على هذا تسمى باكرا،و هل
تستحق مهر البكر أم الثيب؟
باسمه تعالى لا يجوز عمل الترقيع بلحاظ استلزامه كشف العورة أمام الطبيب،و اللّه العالم.
سؤال(٤٠٧)اغتصبت،أو تقول:أخطأت مرة واحدة،و فقدت
غشاء البكارة، و أهلي سيذبحونني،فما ذا نفعل،نرتق غشاء البكارة؟مسألة:ما هو
حكم الشرع في رتق البكارة مطلقا؟و في حال الخطأ و الزنا لأول
مرة؟للاعتبارات الاجتماعية الخطيرة؟و هل يوجد تفصيل بالمسألة؟
باسمه تعالى إذا ذهبت البكارة بالخطإ،أي بعمل
تعذر فيه المرأة كالطفرة و نحوها،و كان ذلك حرجا شديدا عليها و لو لأجل أنه
يفتح باب التهمة لها،و توقف رفع ذلك و رتق البكارة على مباشرة شخص أو نظره
للعورة فلا بأس بعملية الرتق.و إذا توفرت امرأة للقيام بالعمل
المذكور،فالأحوط وجوبا عدم المراجعة للطبيب الرجل، و اللّه العالم.
سؤال(٤٠٨)إذا أجرت الفتاة عملية ترقيع البكارة؟فهل يجب على أهلها إخبار من أراد الزواج منها؟
باسمه تعالى إذا سأل الخاطب أو أهل الزوج عن كون
البنت بكرا أو ليست بكرا لا يجوز الإخبار على خلاف الواقع،و أما إذا لم
يسألوا لا يجب الإخبار ابتداء،و اللّه العالم.