فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٣ - الفصل الثاني قتل الجنين
الفصل الثاني:قتل الجنين
١.عملية تجريف الرحم إذا شك في الحمل
سؤال(٢٤٥)زوجتي الآن في حالة الشك من وجود حمل فهل
يجوز لنا الآن أن نجري عملية تجريف أو تنظيف للرحم-علما أنّها بالحمل
السابق قبل سنتين- قاربت الموت،بسبب التهاب في الكلية اليمنى و رمل كثير في
الكلية اليسرى.مما يصعب أخذ الدواء أو الأشعة بمنع من الدكتور؛و علما
أنّها ضعيفة الأعصاب و لا تقوى على الحمل و الرضاعة و التربية؟
باسمه تعالى إذا كانت المرأة مريضة و الحمل
ضروريا عليها فلا بأس لتنظيف الرحم مع الشك في وجود الحمل،بل مع العلم أيضا
إذا كان قبل ولوج الروح بأن كان قبل إكمال أربعة أشهر،و اللّه العالم.
٢.قتل أحد التوأمين المتلاصقين لنجاة الآخر
سؤال(٢٤٦)يحدث في بعض حالات الولادة للتوأم أن
يلتصقا ببعضهما و يشتركا في بعض الأجهزة كأن يشتركا في قلب واحد مثلا فيضطر
الأطباء أن يضحوا بأحدهما لتعذر حياتهما معا،فهل يجوز قتل الآخر حتى يتمكن
أحدهما من الحياة ففي حالة عدم الجواز،فما هو التكليف في ذلك؟
باسمه تعالى لا يجوز قتل أحدهما،بل على الطبيب أن يصبر حتى يقضي اللّه بأمره فيهما،و اللّه العالم.
٣.قتل الأجنة من التلقيح الصناعي
سؤال(٢٤٧)يقوم بعض الأطباء هذه الأيام بخلط ماء الرجل(الزوج)مع ماء