فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٨ - المبحث الثاني الديات و الكفارات
يتقرب بالرجل من أبنائه و إخوته و عشيرته،و أهل الخبرة هم أهل المعرفة بقيم الأشياء لا الأطباء.
سؤال(٢١٥)أنا طبيبة اختصاصية في النسائية و
التوليد،قمت بإجراء فحص لإحدى المريضات و نتيجة لإهمالي و تقصيري أدّى ذلك
إلى افتضاض بكارة المريضة العذراء،فهل تجب عليّ الدية؟و ما هو مقدارها؟
باسمه تعالى إذا كان حصول التقصير من الطبيب في
مقام العلاج المباشري اشتباها و غفلة فإن كان أخذ البراءة من المريض أو من
وليه قبل العلاج فلا ضمان عليه و إلاّ فعليه الضمان،و أما إذا كان العلاج
بالوصف و المريض باختياره تصرف في الدواء بما أوجب الوفاة أو الضرر فلا
ضمان على الطبيب،و من هذا الجواب يظهر الجواب على الفروع الكثيرة الأخرى
الآتية.
سؤال(٢١٦)أنا طبيب اختصاصي في جراحة الأطفال و
أتعامل مع المرضى من الأطفال دون سن البلوغ الشرعي،و في بعض الأحيان نتيجة
لإهمالي و تقصيري تترتب عليّ دية شرعية،فهل إنّ دية الطفل قبل البلوغ و دية
الإنسان البالغ متساويتان في المقدار أم إنّ دية الطفل قبل البلوغ أقلّ؟
باسمه تعالى لا يفرق في مقدار الدية بين كون المجني عليه بعد كونه حيا بالغا كان أو غير بالغ.
سؤال(٢١٧)أنا طبيب جراح اختصاصي أجريت عملية لشخص
مجنون و نتيجة لإهمالي و تقصيري توفي المريض بعد العملية فهل تترتب عليّ
دية شرعية لوليّ هذا المجنون أم لا؟و في هذه المسألة حالتان:
١-إذا كان نوع الجنون إطباقيا؟غ٢-إذا كان نوع الجنون أدواريا؟
باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.