فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٧ - المبحث الثالث تعدد الزوجات
المبحث الثالث:تعدد الزوجات
سؤال(١٨٢)تحية طيبة،و بعد:أنا رجل متزوج و قد أصبت
بسرطان الثدي و قامت هي بتكاليف نفقات العلاج،كما ساعدتني في مسيرة
الحياة؛و قد تعلقت بامرأة أخرى،و أريد أن أتزوج بها،هل أتزوج عليها رغم ما
ستلاقيه من جو نفسي ضاغط يتسبب في رجوع المرض مرة أخرى،أم أبتعد عن هذه
الخطوة؟
باسمه تعالى زواجك بامرأة أخرى غير محرم،إلاّ أن
هذا خلاف الإحسان إليها،و اللّه يقول:هل جزاء الإحسان إلاّ الإحسان.و قد
يؤاخذك في دار الدنيا إذا تزوجت عليها بعدم البركة في ذلك الزواج، أعانك
اللّه على بلائك،و وفقك للصبر و الشكر.
المبحث الرابع:مسائل في النفقة
سؤال(١٨٣)بالنسبة للكسوة و الطبابة،هل يجب على
المنفق أن يقتطع مبلغا يكفيهما و يدفعه إلى الولد عند احتياجه إليهما أم
لا،فيكفي تصدي الوالد بنفسه لشراء الكسوة المناسبة لشأن الولد،و تأمين
العلاج حال المرض من طبيب و دواء؟
باسمه تعالى يجوز للوالد التصدي لشراء الثياب و غيرها مما يحسب من النفقة،و اللّه العالم.
سؤال(١٨٤)هل أن نفقة الطبابة الواجبة على الوالد
تشمل الأمراض الصعبة الخطيرة،و ان لم تكن أجرة علاجها موجودة عند الأب و
لكن تمكنه الاستدانة- مع الحرج و يدونه-؟
باسمه تعالى إذا كان المرض قابلا للعلاج و يرجى فيه الشفاء،فيجب بمقدار الميسور المتعارف على الوالد،و اللّه العالم.