فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣ - الفصل الثاني من شرائط الصلاة و أجزائها
سؤال(٧٣)الأسنان المصنوعة إن كانت من الميتة أو نجس العين،ما الحكم هنا بالنسبة للصلاة،و أكل الطعام؟
الخوئي:إذا كانت الأسنان المصنوعة من الميتة أو
نجس العين كالكلب و الخنزير لم تجز الصلاة فيها،و أما أكل الطعام معها فإن
كانت من نجس العين فهو غير جائز.
سؤال(٧٤)ما هو الحكم بالنسبة إلى الدم الخارج من
الفم أثناء الصوم؟و ما حكمه إذا نزل في أثناء الصلاة؟هل يقطع الصلاة لتطهير
الموضع؟و إذا كان كذلك ما هو الحكم لمن هو مبتلى بذلك(طوال الشهر)بحيث
يشكل عليه حرج؟
باسمه تعالى إذا علم أن الخارج دم فيجب عليه
إلقاؤه و لا يجوز له بلعه إلاّ إذا كان قليلا قد استهلك في الريق،و أما إذا
لم يعلم أو شك بخروج الدم فلا بأس ببلع ريقه،و إذا كان الخروج أثناء
الصلاة فإن أمكن إلقاء الدم إلى الخارج من دون أن يتنجس ظاهر الشفتين
فليلقه و يتم صلاته،و إن تنجس ظاهر الشفتين بأن أصابها الدم أو الريق
المتلون بالدم فإن كان في سعة الوقت يقطع صلاته و يطهر ظاهر الشفتين،و مع
ضيق الوقت فإن أمكن غسله في أثناء الصلاة من غير فعل مناف فيغسله،و إلاّ
يتم صلاته مع النجاسة، و اللّه العالم.
سؤال(٧٥)لو كان إنسان يتداوى بدواء في بطنه،و هو
يريد أن يصلي و مكان الدواء أصبح متنجسا،و يقول:إذا غسلته لن يكون عندي
غيره فيجب عليّ شراء غيره،أو يقول:إن الدواء لا يكفي،فهل يمكنه الصلاة
بالنجاسة علما أن النجاسة على بطنه،فما ذا يفعل؟
باسمه تعالى لا بأس بالصلاة مع النجاسة إذا كان في إزالتها حرج على