فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٤ - الفصل الثالث التلقيح بنطفة الأجنبي
باسمه تعالى لا يجوز ذلك بأي وجه كان،و اللّه العالم.
سؤال(٢٨٨)لقد عكفت منذ فترة على كتابة بحث حول
موضوع التلقيح الصناعي،إلاّ أنني و للأسف لم أعثر إلاّ على فتاوى من هنا و
هناك لمراجعنا الأجلاء،و لم أعثر أيضا على الاستدلالات حول هذا الموضوع،و
إنني بحاجة ماسة لاستدلالاتكم حول حرمة أو حلية التلقيح الصناعي،بيد أن ما
أبحث عنه هو الآتي:
*حكم تلقيح المرأة من رجل أجنبي إذا كانت عزباء؟
*حكم التلقيح إذا كانت متزوجة؟
*ما حكم الولد الذي أنجبته هذه المرأة بالنسبة لشرعيته و إلحاقه بالأب و الأم و الإرث،و كل ما يتعلق بذلك؟
*ما حكم المسألة فيما إذا كانت البويضة من امرأة و الرحم من امرأة
ثانية-هذا بشكل عام و ليس خاصا بالفروع أعلاه-أي بمن يلحق الولد،بصاحبة
البويضة أم الرحم؟
باسمه تعالى لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل
الأجنبي،بلا فرق بين العزباء و المتزوجة،و إذا حصل فالابن ملحق بصاحب
الماء، و يرث الولد من صاحب الماء؛لأنه أبوه،و بالعكس؛لأنه ابنه إذا توفرت
بينهما سائر الشرائط المعتبرة في التوارث.و هكذا بين الولد و الأم التي
ولدته،و اللّه العالم.
سؤال(٢٨٩)و ما حكم اختلاط الأنساب في هذا الموضوع؟
باسمه تعالى لا اختلاط في الأنساب،أبوه صاحب النطفة،و أمه التي حملته و ولدته،و اللّه العالم.
سؤال(٢٩٠)لو أريد تلقيح امرأة متزوجة بماء زوجها و لقحت اشتباها بماء غير زوجها،إلى من ينسب الولد الناتج من هذا التلقيح؟