فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٢ - *ثبوت نسب الولد من التلقيح بوالديه
يوميا
ممّا يقعده عن الحركة أو يفقده بسبب ذلك بعض الحواس من قبيل السمع أو البصر
أو العقل أو تماسك الأعصاب أو غيرها،ممّا يوجب حرجا شديدا على ذويه،علما
بأنّه حسب التجارب الكثيرة لا يمكنه الاستمرار في الحياة رغم ذلك لأكثر من
نحو ثلاثين سنة أو أقل من ذلك بكثير.
٣-كامل الخلقة صحيحا إلاّ أنّه حامل للمرض،أي تكون الاحتمالات الثلاثة
نفسها في ذريته،و لا فرق في ذلك كلّه بين الذكر و الأنثى،فهما في
الاحتمالات سواء.
و قد توصل الطب إلى كشف هذا المرض في الساعات الأولى من اللقاح،فإن كان أحد
الزوجين أو كليهما يحملان المرض فللتأكد من سلامة أطفالهما،يتم أخذ بويضات
من الزوجة و تلقيحها بحيمن الزوج خارج الرحم و يتم معرفة ما إذا كان
الجنين من أي نوع من الأنواع الثلاثة.
فيختار الزوجان قبول ذلك أو عدمه.فإما أن يتلف اللقاح أو يرجع إلى رحم الأم للتكامل و النمو الطبيعي.و الأسئلة:
أ)هل يجوز للطبيب المتخصّص في هذا المجال تطبيق ذلك أم لا؟
باسمه تعالى لا يجوز للطبيب النظر إلى جسد أو
عورة المرأة و لا يجوز للمرأة كشف عورتها للطبيب إلاّ في مقام المداواة و
العلاج من مرضها،و اللّه العالم.
ب)هل يجوز للأم رفض الجنين بعد معرفتها بحاله و في أي الاحتمالات الثلاثة؟
باسمه تعالى إذا فعل الطبيب ذلك و لقح البويضة
خارج الرحم فللزوجة الامتناع من إرجاع البويضة الملحقة سواء كانت سليمة أم
مريضة،و ليس للزوج إجبار زوجته على إرجاع البويضة الملقحة إلى رحم الزوجة،و
اللّه العالم.