الرسائل الفقهيّة - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٤٠٢ - التوكيل في المباحات
كالموت في الإرث ضعيف جدّا ، وإلّا لوجب ثبوته مع نيّة عدمه ، مع أنّه ليس كذلك ، كمن حوّل ترابا عن طريق أو حجرا أو نحو ذلك مريدا التمكّن من عبوره أو غير ذلك ممّا لا يريد إدخال المباح تحت اليد ، مع كون مثل هذا اليد موجبا للضمان في موارده.
قال الشيخ في محكيّ «المبسوط» : ولو نزل قوم أرضا من الموات فحفروا بها بئرا ليشربوا منها ويسقوا غنمهم ومواشيهم مدّة مقامهم بها ، ولم يقصدوا التملّك بالإحياء ، فإنّهم لا يملكون بالإحياء ، بل إنّما يملكون بها إذا قصدوا التملّك ، انتهى [١].
وهذا وإن دلّ على أنّ عدم التملّك من جهة عدم قصد التملّك ، لكنّه يدلّ على عدمه مع نيّة عدمه بطريق أولى ، فافهم!
بل دعوى الأولويّة [في] المحيز بما حازه مع عدم القصد بحيث يكون لاغيا في فعله ممنوعة ، كما صرّح به الشهيد في «الروضة» [٢].
نعم ؛ صدر من بعض المحقّقين في المقام كلام لا يخلو من متانة ، فنذكره مزجا بما عندنا من التحقيق ، وأنّه بعد ما يستظهر من الأدلّة مثل قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) [٣] خرج المملوك للغير المسبوق بالملك ، وظاهر اللام هو التمليك وقوله عليهالسلام : «الناس شركاء في ثلاثة : النار والكلأ والماء» [٤] إنّ المباحات ملك لكافة الناس ، فتكون الحيازة نظير أخذ الفقير
[١] المبسوط : ٣ / ٢٨١ ، وحكى عنه في مسالك الإفهام : ١٢ / ٤٤٥ ، وفي جواهر الكلام : ٣٨ / ١١٧.
[٢] الروضة البهيّة : ٧ / ١٦٠.
[٣] البقرة (٢) : ٢٩.
[٤] انظر! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٤١٧ الباب ٥ من أبواب إحياء الموات.