غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
(١)
في صيد اليهود والنصارى
٥ ص
(٢)
في رمي الصيد بما هو أكبر منه
٥ ص
(٣)
في قطع الصيد باثنين
٧ ص
(٤)
إذا عض الكلب صيداً
٩ ص
(٥)
في مستقر الحياة
٩ ص
(٦)
في عدم حلية الصيد إلا بالتذكية
١٠ ص
(٧)
في ذبائح غير المسلمين
١٥ ص
(٨)
في ذبائح المخالفين
١٧ ص
(٩)
تنبيه في اشتراط التسمية لإباحة ذبيحة المخالف
١٧ ص
(١٠)
تنبيه في تحريم ذبيحة الناصب
١٨ ص
(١١)
في تفسير الناصبي
١٨ ص
(١٢)
في التذكية بغير الحديد من الظفر والسن
١٩ ص
(١٣)
فرع في التذكية بعظم الانسان
٢٠ ص
(١٤)
في الاعضاء التي بجب قطعها في الذباحة
٢٠ ص
(١٥)
في نحر المذبوح وذبح المنحور
٢١ ص
(١٦)
في إبانة الرأس عمداً
٢١ ص
(١٧)
في سلخ الذبيحة قبل بردها
٢٢ ص
(١٨)
في قطع بعض الاعضاء بعد الذبح وقبل بردها
٢٢ ص
(١٩)
في الاكتفاء بالحركة بعد الذبح في التذكية
٢٢ ص
(٢٠)
تنبيه في ذبح المشرف على الموت
٢٣ ص
(٢١)
في نخع الذبيحة
٢٥ ص
(٢٢)
في قلب السكين
٢٥ ص
(٢٣)
في ذبح حيوان وآخر ينظر إليه
٢٦ ص
(٢٤)
في ذكاة السمك
٢٧ ص
(٢٥)
فروع
٢٧ ص
(٢٦)
هل يحل أكل السمك حياً
٢٨ ص
(٢٧)
لونصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها واشتبه
٢٨ ص
(٢٨)
في ذكاة الجنين
٢٩ ص
(٢٩)
في تذكية المسوخ وعدمها
٣٣ ص
(٣٠)
في وقوع الذكاة على الحشرات
٣٣ ص
(٣١)
في تذكية السباع
٣٤ ص
(٣٢)
في جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه
٣٤ ص
(٣٣)
لو اتخذ موحلة للصيد
٣٥ ص
(٣٤)
لو اغلق عليه باباً هل يملكه
٣٥ ص
(٣٥)
في عدم خروح الصيد عن الملك إذا انفلت
٣٥ ص
(٣٦)
لو اثبته الأول فقتله الثاني
٣٧ ص
(٣٧)
إذا كان الصيد ممتنع بأمرين فكسر الرامي جناحه والاخر رجله
٤٤ ص
(٣٨)
إذا أصابا صيداً دفعة
٤٤ ص
(٣٩)
في ما ليس له فلس
٤٩ ص
(٤٠)
لو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى
٥٠ ص
(٤١)
إذا قذفت الحية سمكة
٥١ ص
(٤٢)
في تحريم الجلال
٥٣ ص
(٤٣)
فيما به يحصل الجلل
٥٣ ص
(٤٤)
في الاستبراء
٥٤ ص
(٤٥)
في الغراب وانواعه
٥٧ ص
(٤٦)
في الخطاف
٥٨ ص
(٤٧)
حكم شعر الميته ووبرها
٦١ ص
(٤٨)
في اللبن المحلوب من الميتة
٦١ ص
(٤٩)
في الختلاط اللحم الذكي بالميت
٦٢ ص
(٥٠)
في محرمات الذبيحة
٦٣ ص
(٥١)
في نجاسة ما يباشره الذمي من المائعات
٦٤ ص
(٥٢)
في تناول الطين
٦٥ ص
(٥٣)
في الفرق بين الطين الأرمني وبين تربة الحسين عليه السلام
٦٥ ص
(٥٤)
لو قطر قليل من دم في قدر وهي تغلي
٦٦ ص
(٥٥)
في حكم الاستصباح بالدهن النجس
٦٦ ص
(٥٦)
في عجن العجين بالماء النجس
٦٧ ص
(٥٧)
في تحريم الأبوال
٦٨ ص
(٥٨)
إذا وجد لحماً لا يدري أذكي هو أو ميت
٦٩ ص
(٥٩)
في من يحل الاكل من بيته مع عدم الاذن
٧٠ ص
(٦٠)
في القاء الخمر بالخل وبالعكس
٧١ ص
(٦١)
فروع
٧٢ ص
(٦٢)
في طهارة الخمر إذا انقلب خلاً
٧٢ ص
(٦٣)
في حرمة العصير إذا غلى وفي معنى الغليان
٧٢ ص
(٦٤)
في أواني الخمر
٧٣ ص
(٦٥)
الاسلاف في العصير
٧٣ ص
(٦٦)
في ترخيص الباغي والعادي
٧٥ ص
(٦٧)
في تعريف الباغي والعادي
٧٥ ص
(٦٨)
لو الضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن
٧٥ ص
(٦٩)
لو وجد المضطر ميتةً وطعام الغير
٧٧ ص
(٧٠)
إذا لم يجد المضطر شيئاً يأكله سوى نفسه
٧٧ ص
(٧١)
لو اضطر إلى خمر أو بول
٧٨ ص
(٧٢)
في تعريف الغصب
٨١ ص
(٧٣)
إذا سكن الدار قهراً مع مالكها
٨٢ ص
(٧٤)
الحر لا يضمن تحت اليد
٨٣ ص
(٧٥)
لو حبس صانعاً لم يضمن اجرته ما لم ينتفع به
٨٣ ص
(٧٦)
يضمن الخمر بالقيمة عند المستحل
٨٤ ص
(٧٧)
لو غصب شاة فمات ولدها جوعاً
٨٤ ص
(٧٨)
لوحدث في المغصوب عيب
٨٧ ص
(٧٩)
في ضمان القيمي
٨٨ ص
(٨٠)
في ضمان الذهب والفضة
٨٩ ص
(٨١)
في كيفية ضمان أعضاء الدابة
٩٠ ص
(٨٢)
لوغضب عبداً فقتل
٩٠ ص
(٨٣)
في الجناية على العبد بما دون النفس
٩١ ص
(٨٤)
في تعذر رد العين مع بقائها
٩٣ ص
(٨٥)
لو غصب فرداً من خفين فتلف في يده وبقي الآخر في يد المالك
٩٣ ص
(٨٦)
لو غصب فحلاً فأنزاه على الانثى
٩٤ ص
(٨٧)
لو أغلى الزيت فنقص ضمن النقصان
٩٤ ص
(٨٨)
لوخلط المغصوب بالأدون أو الأجود
٩٥ ص
(٨٩)
إذا غصب مملوكة فوطأها
٩٦ ص
(٩٠)
لوغصب حباً فزرعه أو بيضاً فاستفرخه
٩٨ ص
(٩١)
إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة
٩٨ ص
(٩٢)
إذ باع الغاصب شيئاً ثم انتقل اليه بسبب صحيح
٩٩ ص
(٩٣)
في محل الشفعة
١٠٣ ص
(٩٤)
في عدم ثبوت الشفعة في المنقولات
١٠٤ ص
(٩٥)
لوكان بعض الدار وقفاً وبعضها طلقاً
١٠٤ ص
(٩٦)
في عدم ثبوت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين
١٠٧ ص
(٩٧)
لوباع ولي اليتيم حصته من المشترك معه لم يكن له الأخذ بالشفعة إلا ان يكون أباً أو جداً             
١٠٨ ص
(٩٨)
في تأخير الاخذ بالشفعة حتى يحضر الغائب
١٠٨ ص
(٩٩)
لوكانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه
١٠٩ ص
(١٠٠)
في سقوط الشفعة إذا كان الثمن قيمياً
١١١ ص
(١٠١)
إذا تعيب المبيع بعد المطالبة بفعل المشتري
١١٢ ص
(١٠٢)
إذا نما المبيع قبل الأخذ بالشفعة
١١٢ ص
(١٠٣)
إذا كانت الأرض مشغولة بزرع
١١٣ ص
(١٠٤)
إذا اشترى بثمن مؤجل
١١٥ ص
(١٠٥)
في تورث الشفعة
١١٥ ص
(١٠٦)
إذا باع الشفيع حصته بعدالعلم بالشفعة
١١٦ ص
(١٠٧)
إذا تبايعا شقصاً فضمن الشفيع الدرك
١١٦ ص
(١٠٨)
إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيباً سابقاً على البيع
١١٧ ص
(١٠٩)
إذا كان الثمن قيمياً كالعبد ثم ظهر فيه عيب قديم بعد أخذ الشفيع
١١٨ ص
(١١٠)
لوكانت داراً لحاضر وغائب فباع الحصة مدعياً اذن الغائب
١١٨ ص
(١١١)
في بطلان الشفعة بترك المطالبة مع العلم وعدم الغرر
١١٩ ص
(١١٢)
في اسقاط الشفعة قبل البيع
١١٩ ص
(١١٣)
لوبان الثمن مستحقاً بطلت الشفعة
١١٩ ص
(١١٤)
في أن الشفعة تابعة لصحة البيع
١٢٠ ص
(١١٥)
لو ادعى عليه الابتياع فصدقه
١٢٠ ص
(١١٦)
إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن
١٢١ ص
(١١٧)
إذا ادعى انه باع نصيبه من أجنبي فأنكر
١٢١ ص
(١١٨)
إذا ادعى الابتياع وزعم الشريك انه ورث
١٢٢ ص
(١١٩)
لو ادعى الشريك الايداع
١٢٢ ص
(١٢٠)
تعريف الموت
١٢٧ ص
(١٢١)
هل يملك الذمي الأرض بالاحياء بعد الاذن له
١٢٧ ص
(١٢٢)
في حد الطريق المبتكر في الأرض المباحة
١٢٨ ص
(١٢٣)
في حريم بئر المعطن وحريم بئر الناضح
١٢٩ ص
(١٢٤)
في احياء المواضع التي يسميها الشارع مشعراً للعبادة
١٢٩ ص
(١٢٥)
في الدور التي اقطعها النبي (ص) بالمدينة
١٣٠ ص
(١٢٦)
في أن المرجع في كيفية وصفته إلى العرف والعادة
١٣١ ص
(١٢٧)
إذا سبق إلى موضع من المسجد كان أحق
١٣٣ ص
(١٢٨)
لو فارق لعذر
١٣٣ ص
(١٢٩)
في جواز اقطاع السلطان للمعادن
١٣٥ ص
(١٣٠)
لو تسابق اثنان
١٣٥ ص
(١٣١)
في اختصاص المعادن بالإمام عليه السلام
١٣٥ ص
(١٣٢)
في أقسام الآبار
١٣٦ ص
(١٣٣)
الأصل في الماء الاباحة لجميع الناس
١٣٧ ص
(١٣٤)
لو أحيا ارضاً ميتة على الوادي الذي لم يف بسقي ما عليه دفعة
١٣٨ ص
(١٣٥)
في التقاط الطفل غير المميز
١٤٣ ص
(١٣٦)
اشتراط الاسلام في ملتقط الطفل المحكوم باسلامه
١٤٣ ص
(١٣٧)
لوكان المتقط فاسقاً
١٤٤ ص
(١٣٨)
في جواز التقاط البدوي ومريد السفر
١٤٤ ص
(١٣٩)
في استعانة الملتقط بالسطان للانفاق
١٤٤ ص
(١٤٠)
في وجوب أخذ اللقيط
١٤٥ ص
(١٤١)
في ملكية اللقيط
١٤٥ ص
(١٤٢)
في دعوى النبوة
١٤٦ ص
(١٤٣)
إذا ادعى الكافر بنوة الملقوط لحقه نسبه ولم يحكم بكفره
١٤٦ ص
(١٤٤)
في التنازع في بنوته بين المسلم والكافر أو الحر والعبد
١٤٧ ص
(١٤٥)
في عدم جواز أخذ البعير إذا ترك من غير جهد
١٤٩ ص
(١٤٦)
فرع
١٥٠ ص
(١٤٧)
إذا وجد الشاة في الفلاة أخذها
١٥٠ ص
(١٤٨)
في أخذ كل مالا يمتنع من صغير السباع
١٥١ ص
(١٤٩)
في صحة أخذ الضالة لكل بالغ عاقل
١٥١ ص
(١٥٠)
في لقطة الكافر والفاسق
١٥٢ ص
(١٥١)
في لقطة العبد
١٥٢ ص
(١٥٢)
إذ كان للقطة منفعة
١٥٣ ص
(١٥٣)
في لقطة الحرم
١٥٥ ص
(١٥٤)
في جواز التقاط النعلين والادواة والسوط
١٥٦ ص
(١٥٥)
لاتملك اللقطة قبل الحول
١٥٧ ص
(١٥٦)
في ضمان اللقطة
١٥٨ ص
(١٥٧)
في وجوب التعريف
١٥٨ ص
(١٥٨)
فروع
١٥٩ ص
(١٥٩)
لوعابت بعد التملك
١٥٩ ص
(١٦٠)
لوعلم المولى قبل التعريف ولم يأخذ منه ضمن
١٦٠ ص
(١٦١)
لوكان الميت مرتداً ولا وارث مسلم له
١٦٣ ص
(١٦٢)
إذا أسلم وارث الكافر
١٦٣ ص
(١٦٣)
فروع
١٦٤ ص
(١٦٤)
لو خلف الميت ما لا يمكن قسمته
١٦٥ ص
(١٦٥)
تنبيه هل يشارك في النماء المتجدد بين الموت واسلامه
١٦٥ ص
(١٦٦)
فرع لو باع بعض الورثة حصته م التركة أو وهبها قبل القسمة ثم أسلم الكافر
١٦٦ ص
(١٦٧)
لوكان الوارث زوجاً أو زوجاً أو زوجة وآخر كافر واسلم
١٦٦ ص
(١٦٨)
لوخلف نصراني أولاداً صغاراً وابن أخ وابن أخت مسلمين
١٦٦ ص
(١٦٩)
في توريث القاتل خطأ من ارث المقتول
١٦٧ ص
(١٧٠)
لوكان للقاتل وارث كافر فالميراث للإمام (ع)
١٦٩ ص
(١٧١)
في الوارث لدية المقتول
١٦٩ ص
(١٧٢)
لولم يكن للميت وارث سوى المملوك
١٧٠ ص
(١٧٣)
في من يفك من الوارث
١٧١ ص
(١٧٤)
في الغائب غيبة منقطعة
١٧٢ ص
(١٧٥)
في الرد الزوج مع فقد غيره من الوارث
١٧٣ ص
(١٧٦)
في الرد على الزوجة
١٧٤ ص
(١٧٧)
في حجب القاتل
١٧٤ ص
(١٧٨)
في حجب الحمل
١٧٥ ص
(١٧٩)
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم
١٧٧ ص
(١٨٠)
أولاد البنت يقسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الانثيين
١٧٨ ص
(١٨١)
في تخصيص الأكبر بالحبوة
١٧٨ ص
(١٨٢)
في الأمور التي تدخل في الحبوة
١٧٩ ص
(١٨٣)
في اشتراط كون الأكبر غير سفيه ولا فاسد الاعتقاد
١٧٩ ص
(١٨٤)
لو تعدد الولد الأكبر
١٧٩ ص
(١٨٥)
هل يشترط بلوغ الأكبر حالة الموت
١٨٠ ص
(١٨٦)
هل تشترط الحبوة بقضاء الفائت من الصلاة والصيام
١٨٠ ص
(١٨٧)
الحبوة تكون بعد الدين والوصايا
١٨٠ ص
(١٨٨)
لوترك الميت أجداداً لأكثر من درجة
١٨٠ ص
(١٨٩)
لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالهاوخالتها
١٨٢ ص
(١٩٠)
في إرث الزوجة من الأرض والأبنية
١٨٢ ص
(١٩١)
فروع
١٨٤ ص
(١٩٢)
في شروط إرث المنعم
١٨٧ ص
(١٩٣)
في انتقال الولاء للأولاد بعد موت المنعم
١٨٨ ص
(١٩٤)
في انتقال الولاء إلى الاخوة مع عدم الأولاد
١٨٩ ص
(١٩٥)
الميراث للأم مع عدم الولد
١٩١ ص
(١٩٦)
في إرث ولد الملاعنة من قرابة أمه
١٩٢ ص
(١٩٧)
يرث ولد الملاعنة قرابة أبيه مع تكذيب الأب لنفسه
١٩٢ ص
(١٩٨)
في ميراث ولد الزنا
١٩٣ ص
(١٩٩)
في ميراث الخنثى
١٩٥ ص
(٢٠٠)
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٢٠١ ص
(٢٠١)
لو اشتبه تقدم موت أحد بسبب غير الهدم والغرق
٢٠١ ص
(٢٠٢)
هل يجب فرض موت الاكثر نصيباً أو الاضعف
٢٠٣ ص
(٢٠٣)
في ميراث المجوس
٢٠٥ ص
(٢٠٤)
في المناسخات
٢٠٩ ص
(٢٠٥)
في معرفة السهام
٢١١ ص
(٢٠٦)
لوكانت التركة عدداً أصم
٢١١ ص
(٢٠٧)
في اشتراط علم القاضى بالكتابة
٢١٥ ص
(٢٠٨)
في انعقاد قضاء الأعمى
٢١٥ ص
(٢٠٩)
في اشتراط الحرية في القاضي
٢١٦ ص
(٢١٠)
تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه
٢١٦ ص
(٢١١)
من يستحب له ترك القضاء
٢١٧ ص
(٢١٢)
من يحرم عليه القضاء
٢١٧ ص
(٢١٣)
من يجب عليه القضاء
٢١٧ ص
(٢١٤)
إذا تساويا في الشرائط المعتبرة في القاضي
٢١٨ ص
(٢١٥)
تنبيه انه في حال الغيبة لايجوز العدول عن الفاضل إلى المفضول
٢١٨ ص
(٢١٦)
في أخذ الجعل من المتحاكمين
٢١٨ ص
(٢١٧)
في عزل القاضي
٢١٩ ص
(٢١٨)
في انعزال القضاة اجمع بموت الإمام (ع)
٢١٩ ص
(٢١٩)
في انعزال النائب عن القاضي لو مات
٢٢٠ ص
(٢٢٠)
في حكم القاضي بعلمه
٢٢١ ص
(٢٢١)
في ان العدالة شرط في قبول الشهادة
٢٢٢ ص
(٢٢٢)
في ثبوت الجرح
٢٢٣ ص
(٢٢٣)
إذا اختلف الشهود في الجرح والتعديل
٢٢٤ ص
(٢٢٤)
إذا ورد الشهود دفعة
٢٢٧ ص
(٢٢٥)
في الدعوى المجهولة
٢٢٧ ص
(٢٢٦)
في إيراد الدعوى بصيغة الجزم
٢٢٨ ص
(٢٢٧)
تنبيه في عدم ثبوت الحق إلا بالبينة
٢٢٩ ص
(٢٢٨)
في مطالبة المدعى عليه بالجواب لو تمت الدعوى
٢٣٠ ص
(٢٢٩)
لو ادعى الاعسار
٢٣٠ ص
(٢٣٠)
في سماع الدعوى في غير مجلس الحلف
٢٣١ ص
(٢٣١)
فرع
٢٣٢ ص
(٢٣٢)
لونكل المنكر
٢٣٢ ص
(٢٣٣)
في ضم اليمين إلى البينة لو شهدت على صبي أو مجنون أو غائب
٢٣٣ ص
(٢٣٤)
إذا سكت عن الجواب عناداً
٢٣٤ ص
(٢٣٥)
جواز القضاء على من غاب عن مجلس القضاء
٢٣٥ ص
(٢٣٦)
يقضى على الغائب في حقوق الناس
٢٣٦ ص
(٢٣٧)
في عدم الاستحاف إلا بالله
٢٣٧ ص
(٢٣٨)
حلف الأخرس
٢٣٧ ص
(٢٣٩)
نكول المدعي عن اليمين
٢٣٩ ص
(٢٤٠)
إذا رد المنكر اليمين ثم بذلها
٢٣٩ ص
(٢٤١)
فروع
٢٤٠ ص
(٢٤٢)
لوكان له بينة فأعرض عنها
٢٤١ ص
(٢٤٣)
دعوى الصبي البلوغ
٢٤١ ص
(٢٤٤)
في اليمين مع الشاهد
٢٤٣ ص
(٢٤٥)
في كتاب قاض إلى قاض
٢٤٥ ص
(٢٤٦)
في التراضي بقسمة الكافر
٢٤٧ ص
(٢٤٧)
في قسمة المنصوب من قبل الإمام
٢٤٧ ص
(٢٤٨)
لوكان المستحق مشاعاً بينهما
٢٤٩ ص
(٢٤٩)
في تعريف المدعى
٢٥١ ص
(٢٥٠)
في ادعاء المنكر فسق الحاكم أو الشهود
٢٥٣ ص
(٢٥١)
في الزامه بالجواب عن دعوى الاقرار
٢٥٣ ص
(٢٥٢)
في الاقتصاص من المدين
٢٥٣ ص
(٢٥٣)
لو انكسرت سفينة في البحر
٢٥٥ ص
(٢٥٤)
لو تنازعا عيناً في يدهما
٢٥٧ ص
(٢٥٥)
إذا تداعياً عيناً في يد أحدهما
٢٥٨ ص
(٢٥٦)
في تقديم بينة الداخل والخارج
٢٥٩ ص
(٢٥٧)
إذا تداعيا عيناً في يد ثالث
٢٦٠ ص
(٢٥٨)
في معارضة البينة
٢٦٠ ص
(٢٥٩)
إذا ادعى داراً في يد رجل
٢٦١ ص
(٢٦٠)
إذا اتفقا على الاستيجار واختلفا في الاجرة
٢٦٣ ص
(٢٦١)
لو ادعى استيجار دار وادعى المؤجر انه آجره بيتاً
٢٦٤ ص
(٢٦٢)
لو ادعى كل منهما انه اشترى داراً معينة وأقبض الثمن
٢٦٥ ص
(٢٦٣)
لو ادعى عبد أن مولاه اعتقه وادعى آخر ان مولاه باعه منه
٢٦٦ ص
(٢٦٤)
إذا تداعى الزوجان متاع البيت
٢٦٧ ص
(٢٦٥)
لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها
٢٦٨ ص
(٢٦٦)
في شهادة الصبي
٢٧٣ ص
(٢٦٧)
تنبيه
٢٧٤ ص
(٢٦٨)
في قبول شهادة الذمي في الوصية
٢٧٥ ص
(٢٦٩)
العدالة شرط في قبول الشهادة
٢٧٦ ص
(٢٧٠)
في شهادة القاذف
٢٧٩ ص
(٢٧١)
في توبة القاذف
٢٧٩ ص
(٢٧٢)
في لبس الحرير للرجال
٢٨٠ ص
(٢٧٣)
في شهادة الولد في والده
٢٨٠ ص
(٢٧٤)
في شهادة الزوج لزوجته
٢٨١ ص
(٢٧٥)
في شهادة المستتر بالفسق
٢٨٢ ص
(٢٧٦)
في شهادة المملوك
٢٨٢ ص
(٢٧٧)
في التبرع بالشهادة قبل السؤال
٢٨٤ ص
(٢٧٨)
شهادة المشهور بالفسق إذا تاب
٢٨٤ ص
(٢٧٩)
في شهادة ولد الزنا
٢٨٥ ص
(٢٨٠)
في شهادة الأصم
٢٨٧ ص
(٢٨١)
في ما يكفي فيه السماع
٢٨٧ ص
(٢٨٢)
الأصل في الشهادة البناء على العلم واليقين
٢٨٨ ص
(٢٨٣)
ضابط الاستفاضة التي يصير بها شاهداً
٢٨٨ ص
(٢٨٤)
في أن الشاهدبالاستفاضة لايشهد بالسبب
٢٨٩ ص
(٢٨٥)
في اجتماع اليد والتصرف والتسامع
٢٩٠ ص
(٢٨٦)
في أقسام الحقوق
٢٩٣ ص
(٢٨٧)
تقسيم الحقوق بالنسبة إلى الشهود
٢٩٤ ص
(٢٨٨)
في وجوب تحمل الشهادة
٢٩٦ ص
(٢٨٩)
عدم قبولها في الحدود
٢٩٩ ص
(٢٩٠)
في مراتب التحمل
٣٠٠ ص
(٢٩١)
في عدم ذكر سبب الحق
٣٠٠ ص
(٢٩٢)
لو شهد شاهد الفرع فانكر الأصل
٣٠٠ ص
(٢٩٣)
في قبول شهادة النساء على الشهادة
٣٠١ ص
(٢٩٤)
لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم
٣٠٣ ص
(٢٩٥)
في رجوع الشهود
٣٠٤ ص
(٢٩٦)
لو رجع أحد شهود الزنا بعد الرجم
٣٠٤ ص
(٢٩٧)
في نقض الحكم إذا ثبت الزور
٣٠٥ ص
(٢٩٨)
في ضمان الشهود بعد الرجوع
٣٠٥ ص
(٢٩٩)
إذا قامت بينة بالجرح بعد الحكم
٣٠٦ ص
(٣٠٠)
في سقوط الحد مع الاكراه
٣١١ ص
(٣٠١)
في ثبوت مهر المثل للمكرهة
٣١٢ ص
(٣٠٢)
في حد المجنون إذا زنى
٣١٢ ص
(٣٠٣)
وجوب الحد على الأعمى
٣١٣ ص
(٣٠٤)
في ثبوت الحد بالاقرار
٣١٣ ص
(٣٠٥)
في ثبوت حد القذف عليه لو أقر مرة على نفسه
٣١٤ ص
(٣٠٦)
لو أقر بحد ولم يبينه
٣١٤ ص
(٣٠٧)
في حد المضاجعة بازار واحد
٣١٤ ص
(٣٠٨)
في قتل الزاني باحدى المحرمات
٣١٥ ص
(٣٠٩)
في رجم المحصن
٣١٦ ص
(٣١٠)
في الجلد والتغريب
٣١٧ ص
(٣١١)
في تفسير البكر
٣١٧ ص
(٣١٢)
لو تكرر الحد على الحر
٣١٨ ص
(٣١٣)
المملوك يقتل إذا أقيم عليه الحد سبعاً
٣١٨ ص
(٣١٤)
في كيفية الحد
٣١٨ ص
(٣١٥)
إذا فر المحروم من الحفيرة
٣١٨ ص
(٣١٦)
في حضور الطائفة إقامة الحد
٣١٩ ص
(٣١٧)
في أقل الطائفة
٣١٩ ص
(٣١٨)
في النهي عن رجم الزاني من قبل من لله قبله حد
٣٢٠ ص
(٣١٩)
في انه يجلد الزاني مجرداً
٣٢٠ ص
(٣٢٠)
إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلاً فادعت انها بكر
٣٢١ ص
(٣٢١)
في وجوب حضور الرجم على الشهود
٣٢١ ص
(٣٢٢)
إذا كان الزوج أحد الأربعة
٣٢١ ص
(٣٢٣)
إذا شهد بعض وردّت شهادة الباقين
٣٢٢ ص
(٣٢٤)
من افتض بكراً باصبعه
٣٢٣ ص
(٣٢٥)
في حد اللواط
٣٢٥ ص
(٣٢٦)
إن كان اللواط ايقاباً فحده القتل
٣٢٥ ص
(٣٢٧)
في حد السحق
٣٢٦ ص
(٣٢٨)
إذا وطأ زوجته فساحقت بكراً فحملت
٣٢٨ ص
(٣٢٩)
في حد القواد
٣٢٩ ص
(٣٣٠)
إذا قال لغيره ولدت من الزنا
٣٣١ ص
(٣٣١)
لوقال زنيت بفلان أو لطت به
٣٣٢ ص
(٣٣٢)
لوقال لامراته زنيت بك
٣٣٢ ص
(٣٣٣)
لو ادعى المقذوف الحرية
٣٣٣ ص
(٣٣٤)
لو قال لمسلم يا ابن الزانية
٣٣٤ ص
(٣٣٥)
إذا تكرر الحد بتكرر القذف قتل
٣٣٤ ص
(٣٣٦)
في التعرير مع التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض
٣٣٤ ص
(٣٣٧)
في تأديب الصبي
٣٣٥ ص
(٣٣٨)
في غليان التمر والزبيب
٣٣٧ ص
(٣٣٩)
تنبيه في تعريف المسكر
٣٣٧ ص
(٣٤٠)
في حد شارب الخمر
٣٣٨ ص
(٣٤١)
إذا حد مرتين
٣٣٨ ص
(٣٤٢)
إذا شهد واحد بشربها والآخر بقيئها
٣٣٩ ص
(٣٤٣)
من شرب الخمر مستحلاً استتيب
٣٤٠ ص
(٣٤٤)
إذا ثبت الشرب بالاقرار فتاب
٣٤٠ ص
(٣٤٥)
من قتله الحد أو العزير فلا دية له
٣٤٠ ص
(٣٤٦)
لو زاد الحداد عمداً فقتل المحدود
٣٤١ ص
(٣٤٧)
إذا كان السارق طفلاً
٣٤٣ ص
(٣٤٨)
لو سرق من مال الغنيمة
٣٤٣ ص
(٣٤٩)
في قطع الأجير
٣٤٤ ص
(٣٥٠)
في قطع الضيف
٣٤٥ ص
(٣٥١)
اشتراط الحرز في القطع
٣٤٥ ص
(٣٥٢)
محل القطع من السارق
٣٤٦ ص
(٣٥٣)
لو سرق ولايمين
٣٤٧ ص
(٣٥٤)
لوتاب بعد الاقرار
٣٤٧ ص
(٣٥٥)
إذا سرق اثنان نصاباً
٣٤٨ ص
(٣٥٦)
هل يتكرر الحد بتكرر الشهادة عليه بالسرقة
٣٤٨ ص
(٣٥٧)
في تعريف المحارب
٣٤٩ ص
(٣٥٨)
في ثبوت حكم المحارب على الضعيف عن الاخافة
٣٤٩ ص
(٣٥٩)
كيفية حد المحارب
٣٥٠ ص
(٣٦٠)
لو جرح طلباً للمال
٣٥٠ ص
(٣٦١)
في استتابة المرتد
٣٥٣ ص
(٣٦٢)
في تكرر الارتداد
٣٥٣ ص
(٣٦٣)
في ضمان الحربي ما يتلفه على المسلم
٣٥٤ ص
(٣٦٤)
في صحة تزويج مملوكته للحربي
٣٥٤ ص
(٣٦٥)
لو قتل المرتد مسلماً خطأً
٣٥٤ ص
(٣٦٦)
في اتيان البهائم
٣٥٧ ص
(٣٦٧)
في الدفاع
٣٥٩ ص
(٣٦٨)
في أقسام القتل
٣٦٣ ص
(٣٦٩)
لو حبس نفسه يسيراً لايقتل ثم ارسله فمات
٣٦٤ ص
(٣٧٠)
لوجعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله فمات
٣٦٥ ص
(٣٧١)
لو جرحه انسان وعضه أسد وسرتا
٣٦٥ ص
(٣٧٢)
الاكراه في القتل
٣٦٦ ص
(٣٧٣)
لو قطع يده من الكوع وآخر ذراعه فهلك
٣٦٨ ص
(٣٧٤)
لوجرحه ثم سرت إلى نفسه
٣٦٨ ص
(٣٧٥)
لو اشترك رجل وامرأة في القتل
٣٦٩ ص
(٣٧٦)
إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمداً
٣٧٠ ص
(٣٧٧)
إذا قتلت المرأة رجلاً
٣٧٣ ص
(٣٧٨)
لايقتل الحر بالعبد
٣٧٤ ص
(٣٧٩)
لو قتل المولى عبده
٣٧٤ ص
(٣٨٠)
إذا جنى المدبر عمداً
٣٧٥ ص
(٣٨١)
إذا قطع يمين رجل ومثلهما من آخر
٣٧٦ ص
(٣٨٢)
لو قتل العبد حرين على التعاقب
٣٧٧ ص
(٣٨٣)
لو قطع يده قاطع ورجله آخر
٣٧٨ ص
(٣٨٤)
إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته
٣٧٨ ص
(٣٨٥)
إذا قطع يد عبد فعتق
٣٨١ ص
(٣٨٦)
لو قطع يده وهو عبد ثم رجله وهو حر
٣٨٢ ص
(٣٨٧)
في جواز الاقتصاص من المسلم إذا اعتاد قتل أهل الذمة
٣٨٣ ص
(٣٨٨)
لو قتل الذمي مسلماً عمداً
٣٨٤ ص
(٣٨٩)
لو قتل الذمي مرتداً قتل به
٣٨٤ ص
(٣٩٠)
لو ادعى اثنان ولداً مجهولاً
٣٨٥ ص
(٣٩١)
لو اشترك غلام وامرأة في قتل رجل
٣٨٦ ص
(٣٩٢)
لو قتل البالغ الصبي قتل به
٣٨٧ ص
(٣٩٣)
لايقتل العاقل بالمجنون
٣٨٧ ص
(٣٩٤)
فى ثبوت القود على السكران
٣٨٧ ص
(٣٩٥)
حكم من بنج نفسه أو شرب مرقداً
٣٨٨ ص
(٣٩٦)
تنبيه الفرق بين السكران والمبنج وشارب المرقد
٣٨٨ ص
(٣٩٧)
في أن الأعمى كالمبصر في توجه القصاص لعمده
٣٨٩ ص
(٣٩٨)
لو ادعى القتل ولم يقل عمداً أوخطأً
٣٩١ ص
(٣٩٩)
لو ادعى على شخص القتل منفرداً ثم ادعى على آخر
٣٩٢ ص
(٤٠٠)
في كفاية الاقرار مرة
٣٩٢ ص
(٤٠١)
لو أقر بقتله عمداً فأقر آخر
٣٩٢ ص
(٤٠٢)
في شهادة النساء فيما يوجب القصاص
٣٩٣ ص
(٤٠٣)
في عدم قبول الشهادة مع تحقيق التهمة
٣٩٣ ص
(٤٠٤)
في اللوث
٣٩٥ ص
(٤٠٥)
في عدد القسامة
٣٩٦ ص
(٤٠٦)
في أن القسامة على المدعي
٣٩٧ ص
(٤٠٧)
ثبوت القسامة في الاعضاء وفي قدرها
٣٩٧ ص
(٤٠٨)
في قبول قسامة الكافر على المسلم
٣٩٨ ص
(٤٠٩)
في حبس المتهم بالدم
٣٩٨ ص
(٤١٠)
في وارث القصاص
٤٠١ ص
(٤١١)
في مبادرة الولي استيفاء القصاص بدون إذن الإمام
٤٠١ ص
(٤١٢)
لو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع
٤٠٢ ص
(٤١٣)
في غياب بعض الاولياء المكلفين
٤٠٣ ص
(٤١٤)
إذا كان بعض الاولياء صغيراً أو مجنوناً
٤٠٣ ص
(٤١٥)
في حبس القاتل حتى يبلغ الصبى أو يفيق المجنون
٤٠٣ ص
(٤١٦)
في سقوط القود
٤٠٤ ص
(٤١٧)
إذا قتل جماعة على التعاقب
٤٠٤ ص
(٤١٨)
في جواز القصاص قبل الاندمال
٤٠٧ ص
(٤١٩)
لو قطع عدة من أعضائه خطأً
٤٠٨ ص
(٤٢٠)
إذا قلع ذو العينين صحيحة الأعور
٤٠٨ ص
(٤٢١)
في أن الاذن الصحيحة تؤخذ بالمثقوبة في محل الثقب
٤٠٩ ص
(٤٢٢)
في قصاص السن
٤٠٩ ص
(٤٢٣)
في قصاص اليد
٤١٠ ص
(٤٢٤)
إذا قد الملفوف في الكساء نصفين
٤١٢ ص
(٤٢٥)
لو صرح بالعفو صح في دية الجرح دون النفس
٤١٢ ص
(٤٢٦)
لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته وأبرأ العبد
٤١٣ ص
(٤٢٧)
في أقسام القتل
٤١٧ ص
(٤٢٨)
دية شبيه العمد
٤١٩ ص
(٤٢٩)
دية الخطأ المحض
٤٢٠ ص
(٤٣٠)
التغليظ في الدية
٤٢٠ ص
(٤٣١)
إذا قتل ثم التجأ إلى أحد مشاهد الأئمة عليهم السلام
٤٢١ ص
(٤٣٢)
دية ولد الزنا دية مسلم
٤٢٢ ص
(٤٣٣)
دية الذمي
٤٢٢ ص
(٤٣٤)
النائم إذا أتلف نفساً
٤٢٥ ص
(٤٣٥)
إذا أعنف بزوجته جماعاً
٤٢٥ ص
(٤٣٦)
إذا قرب المار الصبي من السهم فأصابه
٤٢٦ ص
(٤٣٧)
في ضمان الختان لو قطع الحشفة
٤٢٦ ص
(٤٣٨)
فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت
٤٢٦ ص
(٤٣٩)
من دعى غيره ليلاً فهوله ضامن حتى يرجع
٤٢٧ ص
(٤٤٠)
في لص دخل على امرأة فوطأها قهراً وقتل ولدها فحملت عليه فقتلته
٤٢٩ ص
(٤٤١)
في امرأة أدخلت صديقاً إلى حجلتها فاقتتل مع الزوج فقتله الزوج فقتلته هي
٤٣٠ ص
(٤٤٢)
في اربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان
٤٣١ ص
(٤٤٣)
في ستة غلمان كانوا في افرات فغرق واحد
٤٣١ ص
(٤٤٤)
لو حفر في الطريق المسلوك
٤٣٢ ص
(٤٤٥)
لو بنى مسجداً في الطريق
٤٣٢ ص
(٤٤٦)
لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم
٤٣٣ ص
(٤٤٧)
في نصب الميازيب إلى الطريق
٤٣٣ ص
(٤٤٨)
لو بالت دابته في الطريق أو ألقى القمامة فيه فزلق فيه انسان
٤٣٤ ص
(٤٤٩)
في ضمان جناية الهر المملوكة
٤٣٥ ص
(٤٥٠)
لو هجمت دابة على اخرى فجنت
٤٣٥ ص
(٤٥١)
في ضمان راكب الدابة ما تجنيه
٤٣٦ ص
(٤٥٢)
في ضمان المولى جناية الدابة إذا أركبها مملوكه
٤٣٦ ص
(٤٥٣)
لوقال ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه
٤٣٧ ص
(٤٥٤)
لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث وهو برابع فافتر سهم
٤٣٧ ص
(٤٥٥)
شعر الرأس
٤٤١ ص
(٤٥٦)
شعر اللحية
٤٤٢ ص
(٤٥٧)
شعر الحاجبين
٤٤٢ ص
(٤٥٨)
شعر الأهداب وغيره من سائر البدن
٤٤٣ ص
(٤٥٩)
تنبيه
٤٤٣ ص
(٤٦٠)
في قلع الأجفان
٤٤٤ ص
(٤٦١)
في خسف العين العوراء
٤٤٤ ص
(٤٦٢)
في الروثة
٤٤٦ ص
(٤٦٣)
في اذهاب أحد المنخرين
٤٤٧ ص
(٤٦٤)
في الاذنان
٤٤٨ ص
(٤٦٥)
في الشفتان
٤٤٨ ص
(٤٦٦)
لو ادعى ذهاب نطقه
٤٥٠ ص
(٤٦٧)
لو جنى على لسانه
٤٥١ ص
(٤٦٨)
في قلع السن الزائدة
٤٥١ ص
(٤٦٩)
لو اسودت السن بالجناية
٤٥١ ص
(٤٧٠)
في انصداع السن
٤٥٢ ص
(٤٧١)
في سن الصغير
٤٥٣ ص
(٤٧٢)
تنبيه
٤٥٣ ص
(٤٧٣)
فرع
٤٥٣ ص
(٤٧٤)
في قطع اليدين
٤٥٤ ص
(٤٧٥)
في قطع اليد الزائدة
٤٥٥ ص
(٤٧٦)
في أصابع اليدين
٤٥٥ ص
(٤٧٧)
في الظفر
٤٥٦ ص
(٤٧٨)
في الجناية على الظهر
٤٥٦ ص
(٤٧٩)
في قطع حلمة الثدي
٤٥٧ ص
(٤٨٠)
في الخصيتين
٤٥٨ ص
(٤٨١)
فی ادرة الخصيتين
٤٥٨ ص
(٤٨٢)
في افضاء المرأة
٤٥٩ ص
(٤٨٣)
في كسر البعصوص
٤٥٩ ص
(٤٨٤)
في الترقوتين
٤٥٩ ص
(٤٨٥)
في داس بطن انسان حتى أحدث
٤٦٠ ص
(٤٨٦)
في افتض بكراً باصبعة فخرق مثانتها
٤٦٠ ص
(٤٨٧)
في الجناية على العقل
٤٦٣ ص
(٤٨٨)
لو شجه فذهب عقله
٤٦٣ ص
(٤٨٩)
في سلس البول
٤٦٥ ص
(٤٩٠)
في الخارصة والدامية
٤٦٧ ص
(٤٩١)
في الهاشمة
٤٦٨ ص
(٤٩٢)
في الموضحة
٤٦٩ ص
(٤٩٣)
في المأمومة
٤٦٩ ص
(٤٩٤)
لوطعن في صدره فخرج من ظهره
٤٧٠ ص
(٤٩٥)
إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل
٤٧٠ ص
(٤٩٦)
في احمرار الوجه أو اخضراره أو اسوداده
٤٧١ ص
(٤٩٧)
الإمام ولي من لا ولي له وليس له العفو
٤٧٢ ص
(٤٩٨)
في دية الجنين
٤٧٣ ص
(٤٩٩)
تنبيه في الغرة
٤٧٤ ص
(٥٠٠)
لو قتلت المرأة فمات معها الجنين
٤٧٦ ص
(٥٠١)
في عزل النطفة عن الحرة
٤٧٧ ص
(٥٠٢)
في قطع رأس الميت المسلم
٤٧٧ ص
(٥٠٣)
في الكلاب التي يجوز تملكها ويحرم على الغير الجناية عليها
٤٧٩ ص
(٥٠٤)
في ديات الكلاب
٤٨٠ ص
(٥٠٥)
في جناية الماشية على الزرع
٤٨١ ص
(٥٠٦)
في كفارة القتل
٤٨٢ ص
(٥٠٧)
في تفسير العصبة
٤٨٥ ص
(٥٠٨)
في دخول الآباء والأولاد في العقل
٤٨٦ ص
(٥٠٩)
في دخول أهل البلد في العقل مع فقد القرابة
٤٨٦ ص
(٥١٠)
في تحمل العاقلة ما دون الموضحة
٤٨٧ ص
(٥١١)
في أن ضامن الجريرة يعقل مع يسره
٤٨٧ ص
(٥١٢)
الإمام عاقلة من لا عاقلة له
٤٨٨ ص
(٥١٣)
في الرجوع بالدية على القاتل
٤٨٨ ص
(٥١٤)
في كمية التقسيط
٤٨٨ ص
(٥١٥)
لو زادت العاقلة عن الدية
٤٩٠ ص
(٥١٦)
لو لم يكن عاقلة أو عجزت من الدية
٤٩٠ ص
(٥١٧)
في دية الخطأ شبيه العمد
٤٩٠ ص
(٥١٨)
في إرث الأب من الدية مع وجود ولد المقتول أو أمه أو زوجته
٤٩١ ص
(٥١٩)
لو لم يكن وارث سوى العاقلة
٤٩١ ص
(٥٢٠)
لو رمى وهو مسلم فأصاب وهو كافر
٤٩٢ ص
(٥٢١)
المصادر المعتمدة في تحقيق الكتاب
٤٩٥ ص
(٥٢٢)
المحتويات
٤٩٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٧٢ - الإمام ولي من لا ولي له وليس له العفو

المصنف ؛ لأنه لم يظفر بدليل مقنع ، والتقدير حكم شرعي فيقف على الدلالة الشرعية ، فعلى تقدير عدم العمل بما هو مشهور بين الأصحاب يكون في ذلك الحكومة ، والمشهور هو المعتمد.

قال رحمه‌الله : من لا ولي له فالإمام ولي دمه يقتص إن قتل عمدا ، وهل له العفو؟ الأصح : لا ، وكذا لو قتل خطأ فله استيفاء الدية ، وليس له العفو.

أقول : عدم جواز العفو هو المشهور بين الأصحاب ، وهو قريب من الإجماع ، لما رواه أبو ولاد عن الصادق عليه‌السلام : « في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام أنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الامام وكذلك ديته تكون له » [١١٨] ، وقال ابن إدريس له العفو ؛ لأنه وارث فله إسقاط حقه كغيره من الوارث ، والأول هو المعتمد.


[١١٨] الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ٦٠ من أبواب القصاص في النفس ، حديث ١ و ٢.