غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٦٧ - في الخارصة والدامية
قال رحمهالله : أما الخارصة فهي التي تقشر الجلد ، وفيها بعير ، وهل هي الدامية؟ قال الشيخ : نعم والرواية ضعيفة ، والأكثرون على أن الدامية غيرها ، وهي رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
أقول : ذهب الشيخ الى أن الخارصة والدامية مترادفتان على معنى واحد ، وتبعه ابن البراج في الكامل وهو ظاهر أبي الصلاح وابن حمزة حيث أسقطا لفظ الخارصة وذكر [١٠٧] الدامية وهو تفسير الأصمعي ، استند الشيخ ومن تابعة إلى رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام ، « قال : قال : أمير المؤمنين عليهالسلام قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقولة خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة » [١٠٨] ومثلها
[١٠٧] كذا.
[١٠٨] الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٢ من أبواب ديات الشجاج ، حديث ٦ ورواية السكوني حديث ٨.