غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
(١)
في صيد اليهود والنصارى
٥ ص
(٢)
في رمي الصيد بما هو أكبر منه
٥ ص
(٣)
في قطع الصيد باثنين
٧ ص
(٤)
إذا عض الكلب صيداً
٩ ص
(٥)
في مستقر الحياة
٩ ص
(٦)
في عدم حلية الصيد إلا بالتذكية
١٠ ص
(٧)
في ذبائح غير المسلمين
١٥ ص
(٨)
في ذبائح المخالفين
١٧ ص
(٩)
تنبيه في اشتراط التسمية لإباحة ذبيحة المخالف
١٧ ص
(١٠)
تنبيه في تحريم ذبيحة الناصب
١٨ ص
(١١)
في تفسير الناصبي
١٨ ص
(١٢)
في التذكية بغير الحديد من الظفر والسن
١٩ ص
(١٣)
فرع في التذكية بعظم الانسان
٢٠ ص
(١٤)
في الاعضاء التي بجب قطعها في الذباحة
٢٠ ص
(١٥)
في نحر المذبوح وذبح المنحور
٢١ ص
(١٦)
في إبانة الرأس عمداً
٢١ ص
(١٧)
في سلخ الذبيحة قبل بردها
٢٢ ص
(١٨)
في قطع بعض الاعضاء بعد الذبح وقبل بردها
٢٢ ص
(١٩)
في الاكتفاء بالحركة بعد الذبح في التذكية
٢٢ ص
(٢٠)
تنبيه في ذبح المشرف على الموت
٢٣ ص
(٢١)
في نخع الذبيحة
٢٥ ص
(٢٢)
في قلب السكين
٢٥ ص
(٢٣)
في ذبح حيوان وآخر ينظر إليه
٢٦ ص
(٢٤)
في ذكاة السمك
٢٧ ص
(٢٥)
فروع
٢٧ ص
(٢٦)
هل يحل أكل السمك حياً
٢٨ ص
(٢٧)
لونصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها واشتبه
٢٨ ص
(٢٨)
في ذكاة الجنين
٢٩ ص
(٢٩)
في تذكية المسوخ وعدمها
٣٣ ص
(٣٠)
في وقوع الذكاة على الحشرات
٣٣ ص
(٣١)
في تذكية السباع
٣٤ ص
(٣٢)
في جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه
٣٤ ص
(٣٣)
لو اتخذ موحلة للصيد
٣٥ ص
(٣٤)
لو اغلق عليه باباً هل يملكه
٣٥ ص
(٣٥)
في عدم خروح الصيد عن الملك إذا انفلت
٣٥ ص
(٣٦)
لو اثبته الأول فقتله الثاني
٣٧ ص
(٣٧)
إذا كان الصيد ممتنع بأمرين فكسر الرامي جناحه والاخر رجله
٤٤ ص
(٣٨)
إذا أصابا صيداً دفعة
٤٤ ص
(٣٩)
في ما ليس له فلس
٤٩ ص
(٤٠)
لو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى
٥٠ ص
(٤١)
إذا قذفت الحية سمكة
٥١ ص
(٤٢)
في تحريم الجلال
٥٣ ص
(٤٣)
فيما به يحصل الجلل
٥٣ ص
(٤٤)
في الاستبراء
٥٤ ص
(٤٥)
في الغراب وانواعه
٥٧ ص
(٤٦)
في الخطاف
٥٨ ص
(٤٧)
حكم شعر الميته ووبرها
٦١ ص
(٤٨)
في اللبن المحلوب من الميتة
٦١ ص
(٤٩)
في الختلاط اللحم الذكي بالميت
٦٢ ص
(٥٠)
في محرمات الذبيحة
٦٣ ص
(٥١)
في نجاسة ما يباشره الذمي من المائعات
٦٤ ص
(٥٢)
في تناول الطين
٦٥ ص
(٥٣)
في الفرق بين الطين الأرمني وبين تربة الحسين عليه السلام
٦٥ ص
(٥٤)
لو قطر قليل من دم في قدر وهي تغلي
٦٦ ص
(٥٥)
في حكم الاستصباح بالدهن النجس
٦٦ ص
(٥٦)
في عجن العجين بالماء النجس
٦٧ ص
(٥٧)
في تحريم الأبوال
٦٨ ص
(٥٨)
إذا وجد لحماً لا يدري أذكي هو أو ميت
٦٩ ص
(٥٩)
في من يحل الاكل من بيته مع عدم الاذن
٧٠ ص
(٦٠)
في القاء الخمر بالخل وبالعكس
٧١ ص
(٦١)
فروع
٧٢ ص
(٦٢)
في طهارة الخمر إذا انقلب خلاً
٧٢ ص
(٦٣)
في حرمة العصير إذا غلى وفي معنى الغليان
٧٢ ص
(٦٤)
في أواني الخمر
٧٣ ص
(٦٥)
الاسلاف في العصير
٧٣ ص
(٦٦)
في ترخيص الباغي والعادي
٧٥ ص
(٦٧)
في تعريف الباغي والعادي
٧٥ ص
(٦٨)
لو الضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن
٧٥ ص
(٦٩)
لو وجد المضطر ميتةً وطعام الغير
٧٧ ص
(٧٠)
إذا لم يجد المضطر شيئاً يأكله سوى نفسه
٧٧ ص
(٧١)
لو اضطر إلى خمر أو بول
٧٨ ص
(٧٢)
في تعريف الغصب
٨١ ص
(٧٣)
إذا سكن الدار قهراً مع مالكها
٨٢ ص
(٧٤)
الحر لا يضمن تحت اليد
٨٣ ص
(٧٥)
لو حبس صانعاً لم يضمن اجرته ما لم ينتفع به
٨٣ ص
(٧٦)
يضمن الخمر بالقيمة عند المستحل
٨٤ ص
(٧٧)
لو غصب شاة فمات ولدها جوعاً
٨٤ ص
(٧٨)
لوحدث في المغصوب عيب
٨٧ ص
(٧٩)
في ضمان القيمي
٨٨ ص
(٨٠)
في ضمان الذهب والفضة
٨٩ ص
(٨١)
في كيفية ضمان أعضاء الدابة
٩٠ ص
(٨٢)
لوغضب عبداً فقتل
٩٠ ص
(٨٣)
في الجناية على العبد بما دون النفس
٩١ ص
(٨٤)
في تعذر رد العين مع بقائها
٩٣ ص
(٨٥)
لو غصب فرداً من خفين فتلف في يده وبقي الآخر في يد المالك
٩٣ ص
(٨٦)
لو غصب فحلاً فأنزاه على الانثى
٩٤ ص
(٨٧)
لو أغلى الزيت فنقص ضمن النقصان
٩٤ ص
(٨٨)
لوخلط المغصوب بالأدون أو الأجود
٩٥ ص
(٨٩)
إذا غصب مملوكة فوطأها
٩٦ ص
(٩٠)
لوغصب حباً فزرعه أو بيضاً فاستفرخه
٩٨ ص
(٩١)
إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة
٩٨ ص
(٩٢)
إذ باع الغاصب شيئاً ثم انتقل اليه بسبب صحيح
٩٩ ص
(٩٣)
في محل الشفعة
١٠٣ ص
(٩٤)
في عدم ثبوت الشفعة في المنقولات
١٠٤ ص
(٩٥)
لوكان بعض الدار وقفاً وبعضها طلقاً
١٠٤ ص
(٩٦)
في عدم ثبوت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين
١٠٧ ص
(٩٧)
لوباع ولي اليتيم حصته من المشترك معه لم يكن له الأخذ بالشفعة إلا ان يكون أباً أو جداً             
١٠٨ ص
(٩٨)
في تأخير الاخذ بالشفعة حتى يحضر الغائب
١٠٨ ص
(٩٩)
لوكانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه
١٠٩ ص
(١٠٠)
في سقوط الشفعة إذا كان الثمن قيمياً
١١١ ص
(١٠١)
إذا تعيب المبيع بعد المطالبة بفعل المشتري
١١٢ ص
(١٠٢)
إذا نما المبيع قبل الأخذ بالشفعة
١١٢ ص
(١٠٣)
إذا كانت الأرض مشغولة بزرع
١١٣ ص
(١٠٤)
إذا اشترى بثمن مؤجل
١١٥ ص
(١٠٥)
في تورث الشفعة
١١٥ ص
(١٠٦)
إذا باع الشفيع حصته بعدالعلم بالشفعة
١١٦ ص
(١٠٧)
إذا تبايعا شقصاً فضمن الشفيع الدرك
١١٦ ص
(١٠٨)
إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيباً سابقاً على البيع
١١٧ ص
(١٠٩)
إذا كان الثمن قيمياً كالعبد ثم ظهر فيه عيب قديم بعد أخذ الشفيع
١١٨ ص
(١١٠)
لوكانت داراً لحاضر وغائب فباع الحصة مدعياً اذن الغائب
١١٨ ص
(١١١)
في بطلان الشفعة بترك المطالبة مع العلم وعدم الغرر
١١٩ ص
(١١٢)
في اسقاط الشفعة قبل البيع
١١٩ ص
(١١٣)
لوبان الثمن مستحقاً بطلت الشفعة
١١٩ ص
(١١٤)
في أن الشفعة تابعة لصحة البيع
١٢٠ ص
(١١٥)
لو ادعى عليه الابتياع فصدقه
١٢٠ ص
(١١٦)
إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن
١٢١ ص
(١١٧)
إذا ادعى انه باع نصيبه من أجنبي فأنكر
١٢١ ص
(١١٨)
إذا ادعى الابتياع وزعم الشريك انه ورث
١٢٢ ص
(١١٩)
لو ادعى الشريك الايداع
١٢٢ ص
(١٢٠)
تعريف الموت
١٢٧ ص
(١٢١)
هل يملك الذمي الأرض بالاحياء بعد الاذن له
١٢٧ ص
(١٢٢)
في حد الطريق المبتكر في الأرض المباحة
١٢٨ ص
(١٢٣)
في حريم بئر المعطن وحريم بئر الناضح
١٢٩ ص
(١٢٤)
في احياء المواضع التي يسميها الشارع مشعراً للعبادة
١٢٩ ص
(١٢٥)
في الدور التي اقطعها النبي (ص) بالمدينة
١٣٠ ص
(١٢٦)
في أن المرجع في كيفية وصفته إلى العرف والعادة
١٣١ ص
(١٢٧)
إذا سبق إلى موضع من المسجد كان أحق
١٣٣ ص
(١٢٨)
لو فارق لعذر
١٣٣ ص
(١٢٩)
في جواز اقطاع السلطان للمعادن
١٣٥ ص
(١٣٠)
لو تسابق اثنان
١٣٥ ص
(١٣١)
في اختصاص المعادن بالإمام عليه السلام
١٣٥ ص
(١٣٢)
في أقسام الآبار
١٣٦ ص
(١٣٣)
الأصل في الماء الاباحة لجميع الناس
١٣٧ ص
(١٣٤)
لو أحيا ارضاً ميتة على الوادي الذي لم يف بسقي ما عليه دفعة
١٣٨ ص
(١٣٥)
في التقاط الطفل غير المميز
١٤٣ ص
(١٣٦)
اشتراط الاسلام في ملتقط الطفل المحكوم باسلامه
١٤٣ ص
(١٣٧)
لوكان المتقط فاسقاً
١٤٤ ص
(١٣٨)
في جواز التقاط البدوي ومريد السفر
١٤٤ ص
(١٣٩)
في استعانة الملتقط بالسطان للانفاق
١٤٤ ص
(١٤٠)
في وجوب أخذ اللقيط
١٤٥ ص
(١٤١)
في ملكية اللقيط
١٤٥ ص
(١٤٢)
في دعوى النبوة
١٤٦ ص
(١٤٣)
إذا ادعى الكافر بنوة الملقوط لحقه نسبه ولم يحكم بكفره
١٤٦ ص
(١٤٤)
في التنازع في بنوته بين المسلم والكافر أو الحر والعبد
١٤٧ ص
(١٤٥)
في عدم جواز أخذ البعير إذا ترك من غير جهد
١٤٩ ص
(١٤٦)
فرع
١٥٠ ص
(١٤٧)
إذا وجد الشاة في الفلاة أخذها
١٥٠ ص
(١٤٨)
في أخذ كل مالا يمتنع من صغير السباع
١٥١ ص
(١٤٩)
في صحة أخذ الضالة لكل بالغ عاقل
١٥١ ص
(١٥٠)
في لقطة الكافر والفاسق
١٥٢ ص
(١٥١)
في لقطة العبد
١٥٢ ص
(١٥٢)
إذ كان للقطة منفعة
١٥٣ ص
(١٥٣)
في لقطة الحرم
١٥٥ ص
(١٥٤)
في جواز التقاط النعلين والادواة والسوط
١٥٦ ص
(١٥٥)
لاتملك اللقطة قبل الحول
١٥٧ ص
(١٥٦)
في ضمان اللقطة
١٥٨ ص
(١٥٧)
في وجوب التعريف
١٥٨ ص
(١٥٨)
فروع
١٥٩ ص
(١٥٩)
لوعابت بعد التملك
١٥٩ ص
(١٦٠)
لوعلم المولى قبل التعريف ولم يأخذ منه ضمن
١٦٠ ص
(١٦١)
لوكان الميت مرتداً ولا وارث مسلم له
١٦٣ ص
(١٦٢)
إذا أسلم وارث الكافر
١٦٣ ص
(١٦٣)
فروع
١٦٤ ص
(١٦٤)
لو خلف الميت ما لا يمكن قسمته
١٦٥ ص
(١٦٥)
تنبيه هل يشارك في النماء المتجدد بين الموت واسلامه
١٦٥ ص
(١٦٦)
فرع لو باع بعض الورثة حصته م التركة أو وهبها قبل القسمة ثم أسلم الكافر
١٦٦ ص
(١٦٧)
لوكان الوارث زوجاً أو زوجاً أو زوجة وآخر كافر واسلم
١٦٦ ص
(١٦٨)
لوخلف نصراني أولاداً صغاراً وابن أخ وابن أخت مسلمين
١٦٦ ص
(١٦٩)
في توريث القاتل خطأ من ارث المقتول
١٦٧ ص
(١٧٠)
لوكان للقاتل وارث كافر فالميراث للإمام (ع)
١٦٩ ص
(١٧١)
في الوارث لدية المقتول
١٦٩ ص
(١٧٢)
لولم يكن للميت وارث سوى المملوك
١٧٠ ص
(١٧٣)
في من يفك من الوارث
١٧١ ص
(١٧٤)
في الغائب غيبة منقطعة
١٧٢ ص
(١٧٥)
في الرد الزوج مع فقد غيره من الوارث
١٧٣ ص
(١٧٦)
في الرد على الزوجة
١٧٤ ص
(١٧٧)
في حجب القاتل
١٧٤ ص
(١٧٨)
في حجب الحمل
١٧٥ ص
(١٧٩)
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم
١٧٧ ص
(١٨٠)
أولاد البنت يقسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الانثيين
١٧٨ ص
(١٨١)
في تخصيص الأكبر بالحبوة
١٧٨ ص
(١٨٢)
في الأمور التي تدخل في الحبوة
١٧٩ ص
(١٨٣)
في اشتراط كون الأكبر غير سفيه ولا فاسد الاعتقاد
١٧٩ ص
(١٨٤)
لو تعدد الولد الأكبر
١٧٩ ص
(١٨٥)
هل يشترط بلوغ الأكبر حالة الموت
١٨٠ ص
(١٨٦)
هل تشترط الحبوة بقضاء الفائت من الصلاة والصيام
١٨٠ ص
(١٨٧)
الحبوة تكون بعد الدين والوصايا
١٨٠ ص
(١٨٨)
لوترك الميت أجداداً لأكثر من درجة
١٨٠ ص
(١٨٩)
لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالهاوخالتها
١٨٢ ص
(١٩٠)
في إرث الزوجة من الأرض والأبنية
١٨٢ ص
(١٩١)
فروع
١٨٤ ص
(١٩٢)
في شروط إرث المنعم
١٨٧ ص
(١٩٣)
في انتقال الولاء للأولاد بعد موت المنعم
١٨٨ ص
(١٩٤)
في انتقال الولاء إلى الاخوة مع عدم الأولاد
١٨٩ ص
(١٩٥)
الميراث للأم مع عدم الولد
١٩١ ص
(١٩٦)
في إرث ولد الملاعنة من قرابة أمه
١٩٢ ص
(١٩٧)
يرث ولد الملاعنة قرابة أبيه مع تكذيب الأب لنفسه
١٩٢ ص
(١٩٨)
في ميراث ولد الزنا
١٩٣ ص
(١٩٩)
في ميراث الخنثى
١٩٥ ص
(٢٠٠)
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٢٠١ ص
(٢٠١)
لو اشتبه تقدم موت أحد بسبب غير الهدم والغرق
٢٠١ ص
(٢٠٢)
هل يجب فرض موت الاكثر نصيباً أو الاضعف
٢٠٣ ص
(٢٠٣)
في ميراث المجوس
٢٠٥ ص
(٢٠٤)
في المناسخات
٢٠٩ ص
(٢٠٥)
في معرفة السهام
٢١١ ص
(٢٠٦)
لوكانت التركة عدداً أصم
٢١١ ص
(٢٠٧)
في اشتراط علم القاضى بالكتابة
٢١٥ ص
(٢٠٨)
في انعقاد قضاء الأعمى
٢١٥ ص
(٢٠٩)
في اشتراط الحرية في القاضي
٢١٦ ص
(٢١٠)
تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه
٢١٦ ص
(٢١١)
من يستحب له ترك القضاء
٢١٧ ص
(٢١٢)
من يحرم عليه القضاء
٢١٧ ص
(٢١٣)
من يجب عليه القضاء
٢١٧ ص
(٢١٤)
إذا تساويا في الشرائط المعتبرة في القاضي
٢١٨ ص
(٢١٥)
تنبيه انه في حال الغيبة لايجوز العدول عن الفاضل إلى المفضول
٢١٨ ص
(٢١٦)
في أخذ الجعل من المتحاكمين
٢١٨ ص
(٢١٧)
في عزل القاضي
٢١٩ ص
(٢١٨)
في انعزال القضاة اجمع بموت الإمام (ع)
٢١٩ ص
(٢١٩)
في انعزال النائب عن القاضي لو مات
٢٢٠ ص
(٢٢٠)
في حكم القاضي بعلمه
٢٢١ ص
(٢٢١)
في ان العدالة شرط في قبول الشهادة
٢٢٢ ص
(٢٢٢)
في ثبوت الجرح
٢٢٣ ص
(٢٢٣)
إذا اختلف الشهود في الجرح والتعديل
٢٢٤ ص
(٢٢٤)
إذا ورد الشهود دفعة
٢٢٧ ص
(٢٢٥)
في الدعوى المجهولة
٢٢٧ ص
(٢٢٦)
في إيراد الدعوى بصيغة الجزم
٢٢٨ ص
(٢٢٧)
تنبيه في عدم ثبوت الحق إلا بالبينة
٢٢٩ ص
(٢٢٨)
في مطالبة المدعى عليه بالجواب لو تمت الدعوى
٢٣٠ ص
(٢٢٩)
لو ادعى الاعسار
٢٣٠ ص
(٢٣٠)
في سماع الدعوى في غير مجلس الحلف
٢٣١ ص
(٢٣١)
فرع
٢٣٢ ص
(٢٣٢)
لونكل المنكر
٢٣٢ ص
(٢٣٣)
في ضم اليمين إلى البينة لو شهدت على صبي أو مجنون أو غائب
٢٣٣ ص
(٢٣٤)
إذا سكت عن الجواب عناداً
٢٣٤ ص
(٢٣٥)
جواز القضاء على من غاب عن مجلس القضاء
٢٣٥ ص
(٢٣٦)
يقضى على الغائب في حقوق الناس
٢٣٦ ص
(٢٣٧)
في عدم الاستحاف إلا بالله
٢٣٧ ص
(٢٣٨)
حلف الأخرس
٢٣٧ ص
(٢٣٩)
نكول المدعي عن اليمين
٢٣٩ ص
(٢٤٠)
إذا رد المنكر اليمين ثم بذلها
٢٣٩ ص
(٢٤١)
فروع
٢٤٠ ص
(٢٤٢)
لوكان له بينة فأعرض عنها
٢٤١ ص
(٢٤٣)
دعوى الصبي البلوغ
٢٤١ ص
(٢٤٤)
في اليمين مع الشاهد
٢٤٣ ص
(٢٤٥)
في كتاب قاض إلى قاض
٢٤٥ ص
(٢٤٦)
في التراضي بقسمة الكافر
٢٤٧ ص
(٢٤٧)
في قسمة المنصوب من قبل الإمام
٢٤٧ ص
(٢٤٨)
لوكان المستحق مشاعاً بينهما
٢٤٩ ص
(٢٤٩)
في تعريف المدعى
٢٥١ ص
(٢٥٠)
في ادعاء المنكر فسق الحاكم أو الشهود
٢٥٣ ص
(٢٥١)
في الزامه بالجواب عن دعوى الاقرار
٢٥٣ ص
(٢٥٢)
في الاقتصاص من المدين
٢٥٣ ص
(٢٥٣)
لو انكسرت سفينة في البحر
٢٥٥ ص
(٢٥٤)
لو تنازعا عيناً في يدهما
٢٥٧ ص
(٢٥٥)
إذا تداعياً عيناً في يد أحدهما
٢٥٨ ص
(٢٥٦)
في تقديم بينة الداخل والخارج
٢٥٩ ص
(٢٥٧)
إذا تداعيا عيناً في يد ثالث
٢٦٠ ص
(٢٥٨)
في معارضة البينة
٢٦٠ ص
(٢٥٩)
إذا ادعى داراً في يد رجل
٢٦١ ص
(٢٦٠)
إذا اتفقا على الاستيجار واختلفا في الاجرة
٢٦٣ ص
(٢٦١)
لو ادعى استيجار دار وادعى المؤجر انه آجره بيتاً
٢٦٤ ص
(٢٦٢)
لو ادعى كل منهما انه اشترى داراً معينة وأقبض الثمن
٢٦٥ ص
(٢٦٣)
لو ادعى عبد أن مولاه اعتقه وادعى آخر ان مولاه باعه منه
٢٦٦ ص
(٢٦٤)
إذا تداعى الزوجان متاع البيت
٢٦٧ ص
(٢٦٥)
لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها
٢٦٨ ص
(٢٦٦)
في شهادة الصبي
٢٧٣ ص
(٢٦٧)
تنبيه
٢٧٤ ص
(٢٦٨)
في قبول شهادة الذمي في الوصية
٢٧٥ ص
(٢٦٩)
العدالة شرط في قبول الشهادة
٢٧٦ ص
(٢٧٠)
في شهادة القاذف
٢٧٩ ص
(٢٧١)
في توبة القاذف
٢٧٩ ص
(٢٧٢)
في لبس الحرير للرجال
٢٨٠ ص
(٢٧٣)
في شهادة الولد في والده
٢٨٠ ص
(٢٧٤)
في شهادة الزوج لزوجته
٢٨١ ص
(٢٧٥)
في شهادة المستتر بالفسق
٢٨٢ ص
(٢٧٦)
في شهادة المملوك
٢٨٢ ص
(٢٧٧)
في التبرع بالشهادة قبل السؤال
٢٨٤ ص
(٢٧٨)
شهادة المشهور بالفسق إذا تاب
٢٨٤ ص
(٢٧٩)
في شهادة ولد الزنا
٢٨٥ ص
(٢٨٠)
في شهادة الأصم
٢٨٧ ص
(٢٨١)
في ما يكفي فيه السماع
٢٨٧ ص
(٢٨٢)
الأصل في الشهادة البناء على العلم واليقين
٢٨٨ ص
(٢٨٣)
ضابط الاستفاضة التي يصير بها شاهداً
٢٨٨ ص
(٢٨٤)
في أن الشاهدبالاستفاضة لايشهد بالسبب
٢٨٩ ص
(٢٨٥)
في اجتماع اليد والتصرف والتسامع
٢٩٠ ص
(٢٨٦)
في أقسام الحقوق
٢٩٣ ص
(٢٨٧)
تقسيم الحقوق بالنسبة إلى الشهود
٢٩٤ ص
(٢٨٨)
في وجوب تحمل الشهادة
٢٩٦ ص
(٢٨٩)
عدم قبولها في الحدود
٢٩٩ ص
(٢٩٠)
في مراتب التحمل
٣٠٠ ص
(٢٩١)
في عدم ذكر سبب الحق
٣٠٠ ص
(٢٩٢)
لو شهد شاهد الفرع فانكر الأصل
٣٠٠ ص
(٢٩٣)
في قبول شهادة النساء على الشهادة
٣٠١ ص
(٢٩٤)
لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم
٣٠٣ ص
(٢٩٥)
في رجوع الشهود
٣٠٤ ص
(٢٩٦)
لو رجع أحد شهود الزنا بعد الرجم
٣٠٤ ص
(٢٩٧)
في نقض الحكم إذا ثبت الزور
٣٠٥ ص
(٢٩٨)
في ضمان الشهود بعد الرجوع
٣٠٥ ص
(٢٩٩)
إذا قامت بينة بالجرح بعد الحكم
٣٠٦ ص
(٣٠٠)
في سقوط الحد مع الاكراه
٣١١ ص
(٣٠١)
في ثبوت مهر المثل للمكرهة
٣١٢ ص
(٣٠٢)
في حد المجنون إذا زنى
٣١٢ ص
(٣٠٣)
وجوب الحد على الأعمى
٣١٣ ص
(٣٠٤)
في ثبوت الحد بالاقرار
٣١٣ ص
(٣٠٥)
في ثبوت حد القذف عليه لو أقر مرة على نفسه
٣١٤ ص
(٣٠٦)
لو أقر بحد ولم يبينه
٣١٤ ص
(٣٠٧)
في حد المضاجعة بازار واحد
٣١٤ ص
(٣٠٨)
في قتل الزاني باحدى المحرمات
٣١٥ ص
(٣٠٩)
في رجم المحصن
٣١٦ ص
(٣١٠)
في الجلد والتغريب
٣١٧ ص
(٣١١)
في تفسير البكر
٣١٧ ص
(٣١٢)
لو تكرر الحد على الحر
٣١٨ ص
(٣١٣)
المملوك يقتل إذا أقيم عليه الحد سبعاً
٣١٨ ص
(٣١٤)
في كيفية الحد
٣١٨ ص
(٣١٥)
إذا فر المحروم من الحفيرة
٣١٨ ص
(٣١٦)
في حضور الطائفة إقامة الحد
٣١٩ ص
(٣١٧)
في أقل الطائفة
٣١٩ ص
(٣١٨)
في النهي عن رجم الزاني من قبل من لله قبله حد
٣٢٠ ص
(٣١٩)
في انه يجلد الزاني مجرداً
٣٢٠ ص
(٣٢٠)
إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلاً فادعت انها بكر
٣٢١ ص
(٣٢١)
في وجوب حضور الرجم على الشهود
٣٢١ ص
(٣٢٢)
إذا كان الزوج أحد الأربعة
٣٢١ ص
(٣٢٣)
إذا شهد بعض وردّت شهادة الباقين
٣٢٢ ص
(٣٢٤)
من افتض بكراً باصبعه
٣٢٣ ص
(٣٢٥)
في حد اللواط
٣٢٥ ص
(٣٢٦)
إن كان اللواط ايقاباً فحده القتل
٣٢٥ ص
(٣٢٧)
في حد السحق
٣٢٦ ص
(٣٢٨)
إذا وطأ زوجته فساحقت بكراً فحملت
٣٢٨ ص
(٣٢٩)
في حد القواد
٣٢٩ ص
(٣٣٠)
إذا قال لغيره ولدت من الزنا
٣٣١ ص
(٣٣١)
لوقال زنيت بفلان أو لطت به
٣٣٢ ص
(٣٣٢)
لوقال لامراته زنيت بك
٣٣٢ ص
(٣٣٣)
لو ادعى المقذوف الحرية
٣٣٣ ص
(٣٣٤)
لو قال لمسلم يا ابن الزانية
٣٣٤ ص
(٣٣٥)
إذا تكرر الحد بتكرر القذف قتل
٣٣٤ ص
(٣٣٦)
في التعرير مع التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض
٣٣٤ ص
(٣٣٧)
في تأديب الصبي
٣٣٥ ص
(٣٣٨)
في غليان التمر والزبيب
٣٣٧ ص
(٣٣٩)
تنبيه في تعريف المسكر
٣٣٧ ص
(٣٤٠)
في حد شارب الخمر
٣٣٨ ص
(٣٤١)
إذا حد مرتين
٣٣٨ ص
(٣٤٢)
إذا شهد واحد بشربها والآخر بقيئها
٣٣٩ ص
(٣٤٣)
من شرب الخمر مستحلاً استتيب
٣٤٠ ص
(٣٤٤)
إذا ثبت الشرب بالاقرار فتاب
٣٤٠ ص
(٣٤٥)
من قتله الحد أو العزير فلا دية له
٣٤٠ ص
(٣٤٦)
لو زاد الحداد عمداً فقتل المحدود
٣٤١ ص
(٣٤٧)
إذا كان السارق طفلاً
٣٤٣ ص
(٣٤٨)
لو سرق من مال الغنيمة
٣٤٣ ص
(٣٤٩)
في قطع الأجير
٣٤٤ ص
(٣٥٠)
في قطع الضيف
٣٤٥ ص
(٣٥١)
اشتراط الحرز في القطع
٣٤٥ ص
(٣٥٢)
محل القطع من السارق
٣٤٦ ص
(٣٥٣)
لو سرق ولايمين
٣٤٧ ص
(٣٥٤)
لوتاب بعد الاقرار
٣٤٧ ص
(٣٥٥)
إذا سرق اثنان نصاباً
٣٤٨ ص
(٣٥٦)
هل يتكرر الحد بتكرر الشهادة عليه بالسرقة
٣٤٨ ص
(٣٥٧)
في تعريف المحارب
٣٤٩ ص
(٣٥٨)
في ثبوت حكم المحارب على الضعيف عن الاخافة
٣٤٩ ص
(٣٥٩)
كيفية حد المحارب
٣٥٠ ص
(٣٦٠)
لو جرح طلباً للمال
٣٥٠ ص
(٣٦١)
في استتابة المرتد
٣٥٣ ص
(٣٦٢)
في تكرر الارتداد
٣٥٣ ص
(٣٦٣)
في ضمان الحربي ما يتلفه على المسلم
٣٥٤ ص
(٣٦٤)
في صحة تزويج مملوكته للحربي
٣٥٤ ص
(٣٦٥)
لو قتل المرتد مسلماً خطأً
٣٥٤ ص
(٣٦٦)
في اتيان البهائم
٣٥٧ ص
(٣٦٧)
في الدفاع
٣٥٩ ص
(٣٦٨)
في أقسام القتل
٣٦٣ ص
(٣٦٩)
لو حبس نفسه يسيراً لايقتل ثم ارسله فمات
٣٦٤ ص
(٣٧٠)
لوجعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله فمات
٣٦٥ ص
(٣٧١)
لو جرحه انسان وعضه أسد وسرتا
٣٦٥ ص
(٣٧٢)
الاكراه في القتل
٣٦٦ ص
(٣٧٣)
لو قطع يده من الكوع وآخر ذراعه فهلك
٣٦٨ ص
(٣٧٤)
لوجرحه ثم سرت إلى نفسه
٣٦٨ ص
(٣٧٥)
لو اشترك رجل وامرأة في القتل
٣٦٩ ص
(٣٧٦)
إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمداً
٣٧٠ ص
(٣٧٧)
إذا قتلت المرأة رجلاً
٣٧٣ ص
(٣٧٨)
لايقتل الحر بالعبد
٣٧٤ ص
(٣٧٩)
لو قتل المولى عبده
٣٧٤ ص
(٣٨٠)
إذا جنى المدبر عمداً
٣٧٥ ص
(٣٨١)
إذا قطع يمين رجل ومثلهما من آخر
٣٧٦ ص
(٣٨٢)
لو قتل العبد حرين على التعاقب
٣٧٧ ص
(٣٨٣)
لو قطع يده قاطع ورجله آخر
٣٧٨ ص
(٣٨٤)
إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته
٣٧٨ ص
(٣٨٥)
إذا قطع يد عبد فعتق
٣٨١ ص
(٣٨٦)
لو قطع يده وهو عبد ثم رجله وهو حر
٣٨٢ ص
(٣٨٧)
في جواز الاقتصاص من المسلم إذا اعتاد قتل أهل الذمة
٣٨٣ ص
(٣٨٨)
لو قتل الذمي مسلماً عمداً
٣٨٤ ص
(٣٨٩)
لو قتل الذمي مرتداً قتل به
٣٨٤ ص
(٣٩٠)
لو ادعى اثنان ولداً مجهولاً
٣٨٥ ص
(٣٩١)
لو اشترك غلام وامرأة في قتل رجل
٣٨٦ ص
(٣٩٢)
لو قتل البالغ الصبي قتل به
٣٨٧ ص
(٣٩٣)
لايقتل العاقل بالمجنون
٣٨٧ ص
(٣٩٤)
فى ثبوت القود على السكران
٣٨٧ ص
(٣٩٥)
حكم من بنج نفسه أو شرب مرقداً
٣٨٨ ص
(٣٩٦)
تنبيه الفرق بين السكران والمبنج وشارب المرقد
٣٨٨ ص
(٣٩٧)
في أن الأعمى كالمبصر في توجه القصاص لعمده
٣٨٩ ص
(٣٩٨)
لو ادعى القتل ولم يقل عمداً أوخطأً
٣٩١ ص
(٣٩٩)
لو ادعى على شخص القتل منفرداً ثم ادعى على آخر
٣٩٢ ص
(٤٠٠)
في كفاية الاقرار مرة
٣٩٢ ص
(٤٠١)
لو أقر بقتله عمداً فأقر آخر
٣٩٢ ص
(٤٠٢)
في شهادة النساء فيما يوجب القصاص
٣٩٣ ص
(٤٠٣)
في عدم قبول الشهادة مع تحقيق التهمة
٣٩٣ ص
(٤٠٤)
في اللوث
٣٩٥ ص
(٤٠٥)
في عدد القسامة
٣٩٦ ص
(٤٠٦)
في أن القسامة على المدعي
٣٩٧ ص
(٤٠٧)
ثبوت القسامة في الاعضاء وفي قدرها
٣٩٧ ص
(٤٠٨)
في قبول قسامة الكافر على المسلم
٣٩٨ ص
(٤٠٩)
في حبس المتهم بالدم
٣٩٨ ص
(٤١٠)
في وارث القصاص
٤٠١ ص
(٤١١)
في مبادرة الولي استيفاء القصاص بدون إذن الإمام
٤٠١ ص
(٤١٢)
لو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع
٤٠٢ ص
(٤١٣)
في غياب بعض الاولياء المكلفين
٤٠٣ ص
(٤١٤)
إذا كان بعض الاولياء صغيراً أو مجنوناً
٤٠٣ ص
(٤١٥)
في حبس القاتل حتى يبلغ الصبى أو يفيق المجنون
٤٠٣ ص
(٤١٦)
في سقوط القود
٤٠٤ ص
(٤١٧)
إذا قتل جماعة على التعاقب
٤٠٤ ص
(٤١٨)
في جواز القصاص قبل الاندمال
٤٠٧ ص
(٤١٩)
لو قطع عدة من أعضائه خطأً
٤٠٨ ص
(٤٢٠)
إذا قلع ذو العينين صحيحة الأعور
٤٠٨ ص
(٤٢١)
في أن الاذن الصحيحة تؤخذ بالمثقوبة في محل الثقب
٤٠٩ ص
(٤٢٢)
في قصاص السن
٤٠٩ ص
(٤٢٣)
في قصاص اليد
٤١٠ ص
(٤٢٤)
إذا قد الملفوف في الكساء نصفين
٤١٢ ص
(٤٢٥)
لو صرح بالعفو صح في دية الجرح دون النفس
٤١٢ ص
(٤٢٦)
لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته وأبرأ العبد
٤١٣ ص
(٤٢٧)
في أقسام القتل
٤١٧ ص
(٤٢٨)
دية شبيه العمد
٤١٩ ص
(٤٢٩)
دية الخطأ المحض
٤٢٠ ص
(٤٣٠)
التغليظ في الدية
٤٢٠ ص
(٤٣١)
إذا قتل ثم التجأ إلى أحد مشاهد الأئمة عليهم السلام
٤٢١ ص
(٤٣٢)
دية ولد الزنا دية مسلم
٤٢٢ ص
(٤٣٣)
دية الذمي
٤٢٢ ص
(٤٣٤)
النائم إذا أتلف نفساً
٤٢٥ ص
(٤٣٥)
إذا أعنف بزوجته جماعاً
٤٢٥ ص
(٤٣٦)
إذا قرب المار الصبي من السهم فأصابه
٤٢٦ ص
(٤٣٧)
في ضمان الختان لو قطع الحشفة
٤٢٦ ص
(٤٣٨)
فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت
٤٢٦ ص
(٤٣٩)
من دعى غيره ليلاً فهوله ضامن حتى يرجع
٤٢٧ ص
(٤٤٠)
في لص دخل على امرأة فوطأها قهراً وقتل ولدها فحملت عليه فقتلته
٤٢٩ ص
(٤٤١)
في امرأة أدخلت صديقاً إلى حجلتها فاقتتل مع الزوج فقتله الزوج فقتلته هي
٤٣٠ ص
(٤٤٢)
في اربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان
٤٣١ ص
(٤٤٣)
في ستة غلمان كانوا في افرات فغرق واحد
٤٣١ ص
(٤٤٤)
لو حفر في الطريق المسلوك
٤٣٢ ص
(٤٤٥)
لو بنى مسجداً في الطريق
٤٣٢ ص
(٤٤٦)
لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم
٤٣٣ ص
(٤٤٧)
في نصب الميازيب إلى الطريق
٤٣٣ ص
(٤٤٨)
لو بالت دابته في الطريق أو ألقى القمامة فيه فزلق فيه انسان
٤٣٤ ص
(٤٤٩)
في ضمان جناية الهر المملوكة
٤٣٥ ص
(٤٥٠)
لو هجمت دابة على اخرى فجنت
٤٣٥ ص
(٤٥١)
في ضمان راكب الدابة ما تجنيه
٤٣٦ ص
(٤٥٢)
في ضمان المولى جناية الدابة إذا أركبها مملوكه
٤٣٦ ص
(٤٥٣)
لوقال ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه
٤٣٧ ص
(٤٥٤)
لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث وهو برابع فافتر سهم
٤٣٧ ص
(٤٥٥)
شعر الرأس
٤٤١ ص
(٤٥٦)
شعر اللحية
٤٤٢ ص
(٤٥٧)
شعر الحاجبين
٤٤٢ ص
(٤٥٨)
شعر الأهداب وغيره من سائر البدن
٤٤٣ ص
(٤٥٩)
تنبيه
٤٤٣ ص
(٤٦٠)
في قلع الأجفان
٤٤٤ ص
(٤٦١)
في خسف العين العوراء
٤٤٤ ص
(٤٦٢)
في الروثة
٤٤٦ ص
(٤٦٣)
في اذهاب أحد المنخرين
٤٤٧ ص
(٤٦٤)
في الاذنان
٤٤٨ ص
(٤٦٥)
في الشفتان
٤٤٨ ص
(٤٦٦)
لو ادعى ذهاب نطقه
٤٥٠ ص
(٤٦٧)
لو جنى على لسانه
٤٥١ ص
(٤٦٨)
في قلع السن الزائدة
٤٥١ ص
(٤٦٩)
لو اسودت السن بالجناية
٤٥١ ص
(٤٧٠)
في انصداع السن
٤٥٢ ص
(٤٧١)
في سن الصغير
٤٥٣ ص
(٤٧٢)
تنبيه
٤٥٣ ص
(٤٧٣)
فرع
٤٥٣ ص
(٤٧٤)
في قطع اليدين
٤٥٤ ص
(٤٧٥)
في قطع اليد الزائدة
٤٥٥ ص
(٤٧٦)
في أصابع اليدين
٤٥٥ ص
(٤٧٧)
في الظفر
٤٥٦ ص
(٤٧٨)
في الجناية على الظهر
٤٥٦ ص
(٤٧٩)
في قطع حلمة الثدي
٤٥٧ ص
(٤٨٠)
في الخصيتين
٤٥٨ ص
(٤٨١)
فی ادرة الخصيتين
٤٥٨ ص
(٤٨٢)
في افضاء المرأة
٤٥٩ ص
(٤٨٣)
في كسر البعصوص
٤٥٩ ص
(٤٨٤)
في الترقوتين
٤٥٩ ص
(٤٨٥)
في داس بطن انسان حتى أحدث
٤٦٠ ص
(٤٨٦)
في افتض بكراً باصبعة فخرق مثانتها
٤٦٠ ص
(٤٨٧)
في الجناية على العقل
٤٦٣ ص
(٤٨٨)
لو شجه فذهب عقله
٤٦٣ ص
(٤٨٩)
في سلس البول
٤٦٥ ص
(٤٩٠)
في الخارصة والدامية
٤٦٧ ص
(٤٩١)
في الهاشمة
٤٦٨ ص
(٤٩٢)
في الموضحة
٤٦٩ ص
(٤٩٣)
في المأمومة
٤٦٩ ص
(٤٩٤)
لوطعن في صدره فخرج من ظهره
٤٧٠ ص
(٤٩٥)
إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل
٤٧٠ ص
(٤٩٦)
في احمرار الوجه أو اخضراره أو اسوداده
٤٧١ ص
(٤٩٧)
الإمام ولي من لا ولي له وليس له العفو
٤٧٢ ص
(٤٩٨)
في دية الجنين
٤٧٣ ص
(٤٩٩)
تنبيه في الغرة
٤٧٤ ص
(٥٠٠)
لو قتلت المرأة فمات معها الجنين
٤٧٦ ص
(٥٠١)
في عزل النطفة عن الحرة
٤٧٧ ص
(٥٠٢)
في قطع رأس الميت المسلم
٤٧٧ ص
(٥٠٣)
في الكلاب التي يجوز تملكها ويحرم على الغير الجناية عليها
٤٧٩ ص
(٥٠٤)
في ديات الكلاب
٤٨٠ ص
(٥٠٥)
في جناية الماشية على الزرع
٤٨١ ص
(٥٠٦)
في كفارة القتل
٤٨٢ ص
(٥٠٧)
في تفسير العصبة
٤٨٥ ص
(٥٠٨)
في دخول الآباء والأولاد في العقل
٤٨٦ ص
(٥٠٩)
في دخول أهل البلد في العقل مع فقد القرابة
٤٨٦ ص
(٥١٠)
في تحمل العاقلة ما دون الموضحة
٤٨٧ ص
(٥١١)
في أن ضامن الجريرة يعقل مع يسره
٤٨٧ ص
(٥١٢)
الإمام عاقلة من لا عاقلة له
٤٨٨ ص
(٥١٣)
في الرجوع بالدية على القاتل
٤٨٨ ص
(٥١٤)
في كمية التقسيط
٤٨٨ ص
(٥١٥)
لو زادت العاقلة عن الدية
٤٩٠ ص
(٥١٦)
لو لم يكن عاقلة أو عجزت من الدية
٤٩٠ ص
(٥١٧)
في دية الخطأ شبيه العمد
٤٩٠ ص
(٥١٨)
في إرث الأب من الدية مع وجود ولد المقتول أو أمه أو زوجته
٤٩١ ص
(٥١٩)
لو لم يكن وارث سوى العاقلة
٤٩١ ص
(٥٢٠)
لو رمى وهو مسلم فأصاب وهو كافر
٤٩٢ ص
(٥٢١)
المصادر المعتمدة في تحقيق الكتاب
٤٩٥ ص
(٥٢٢)
المحتويات
٤٩٧ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠٧ - في عدم ثبوت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين
في الشفيع
قال رحمهالله : وتثبت بين الشريكين ، وهل تثبت لما زاد عن شفيع واحد؟ فيه أقوال : أحدها نعم ، وتثبت مطلقا على عدد الرؤوس ، والثاني تثبت في الأرض مع الكثرة ولا تثبت في العبد الا للواحد ، والثالث لا تثبت في شيء مع الزيادة على الواحد ، وهو أظهر.
أقول : المشهور بين أصحابنا عدم ثبوت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين ، ويكاد أن يكون إجماعا كما [٦] نقله ابن إدريس ، لأن الأصل عدم الشفعة ، وثبوت الملك للمشتري خرج منه موضع الإجماع ، لنفي الضرر بالشركة أو طلب القسمة ، فيبقى الباقي على الأصل ، ولما رواه يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام : « قال لا يكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما » [٧] ، وأثبتها ابن الجنيد مع القسمة وهو نادر ،
[٦] ليست في الأصل.
[٧] الوسائل ، كتاب الشفعة ، باب ٧ ، حديث ١.