غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٠٧ - في جواز القصاص قبل الاندمال
قال رحمهالله : وتقطع اليمين باليمين ، فان لم يكن يمين قطعت بها يسراه ، ولو لم يكن يمين ولا يسار قطعت رجله استنادا إلى الرواية.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ في الصحيح رفعه الى حبيب السجستاني [١٠٠] عن أبي جعفر عليهالسلام وقد تقدم ذكرها ، وقال ابن إدريس : تنتقل إلى الدية مع فقد اليدين ، وقد مضى البحث في هذه المسألة [١٠١].
قال رحمهالله : وهل يجوز القصاص قبل الاندمال ، قال في المبسوط : لا ، لما لا يؤمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها ، وقال في الخلاف بالجواز مع استحباب الصبر ، وهو أشبه.
أقول : أما وجه مذهب المبسوط فقد حكاه المصنف ، وأما وجه مذهب الخلاف فعموم [١٠٢] قوله تعالى (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) [١٠٣] ، وقوله تعالى :
[١٠٠] الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ١٢ من أبواب قصاص الطرف ، حديث ٢.
[١٠١] ص ٣٤٧.
[١٠٢] في الأصل : فمعلوم من.
[١٠٣] المائدة : ٤٥.