غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٩١ - الميراث للأم مع عدم الولد
قال رحمهالله : ولو لم يكن ولد كان الميراث لامه ، الثلث بالتسمية والباقي بالرد ، وفي رواية ترث الثلث ، والباقي للإمام ؛ لأنه الذي يعقل عنه ، والأول أشهر.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أنه ترث أمه الثلث ، والباقي للإمام ؛ لأن جنايته على الامام » [٨٧] ومثلها رواية أبي عبيدة [٨٨] عن الباقر عليهالسلام أيضا ، وبمضمون الرواية أفتى ابن الجنيد ، والمشهور عدم إرث الإمام مع وجود الأم ؛ لأنها وارثة ، وإرث الإمام مشروط بعدم المناسب ولهم عليه روايات [٨٩] كثيرة.
قال رحمهالله : وهل يرث قرابة أمه؟ قيل : نعم ، لأن نسبه من الام ثابت وقيل : لا يرث إلا أن يعترف به الأب ، وهو متروك.
[٨٧] الوسائل ، كتاب الإرث ، باب ٣ من أبواب ميراث ولد الملاعنة : حديث ٤.
[٨٨] المصدر السابق ، حديث ٣.
[٨٩] المصدر السابق ، احاديث باب ١.