غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٤٠ - لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث وهو برابع فافتر سهم
الإشارة بالحكم الى بعض الجمل ) [٤٢] ، وذلك سهو القلم.
وذكر المصنف في المسألة احتمالين : أحدهما : على الأول دية الثاني ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع ، لاستقلال كل واحد بإتلاف من باشر إمساكه ، والثاني : التشريك في الضمان بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب ، فيكون على الأول دية للثاني ( لاستقلاله بإتلافه ونصف دية الثالث ؛ لأنه تلف بجذبه وجذب الثاني ، وثلث دية الرابع ؛ لأنه تلف بجذب الثلاثة ، وعلى الثاني نصف دية الثالث ، وثلث دية الرابع ، لما ذكر ، وعلى الثالث ثلث دية لا غير ، وذكرهما ) [٤٣] العلامة في القواعد والتحرير ، والمشهور العمل بمضمون الرواية الأولى.
[٤٢] ما بين القوسين ليس في « م ».
[٤٣] ما بين القوسين ليس في النسخ ، بل فيها : ( « وعليه و» على الثاني دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع وذكرها ). هذا وليس في « ر ١ » ما بين القوسين الصغيرين من هذه الجملة.