غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٣١ - في أن المرجع في كيفية وصفته إلى العرف والعادة
قال رحمهالله : ومن فقهائنا الان من يسمى التحجير إحياء ، وهو بعيد.
أقول : المرجع في كيفية الاحياء وصفته الى العرف والعادة فكلما تعارفه الناس احياء ملك به وما لا فلا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » [١٠] ذكر ان الملك يحصل بالاحياء ولم يذكر كيفية ذلك ولا وصفه [١١] ، وكلما ورد به الشرع مطلقا ولا بد من تحديده فالمرجع فيه الى العرف ، وقد بين المصنف كيفية الاحياء والتحجير ( وذكر أن التحجير ) [١٢] لا يفيد ملكا بل أولوية ، والاحياء يفيد الملك ، ثمَّ ذكر عن بعض فقهاء زمانه [١٣] أنه يسمى التحجير احياء ، بمعنى انه يحصل معه [١٤] الملك ، ثمَّ استبعد ذلك ، والقائل المشار اليه هو شيخ المصنف نجيب الدين محمد بن نما. وحمله الشهيد على
[١٠] المستدرك ، كتاب إحياء الموات ، باب ١ ، حديث ١.
[١١] في « م » و « ر ١ » : صفته.
[١٢] ما بين القوسين من « م » و « ر ١ » و « ن ».
[١٣] في « ن » : فقهائنا.
[١٤] في « ن » : منه.