غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٣ - في وقوع الذكاة على الحشرات
خاتمة
قال رحمهالله : المسوخ لا تقع عليها الذكاة كالفيل والقرد والدب ، وقال المرتضى : تقع.
أقول : أما القائل بنجاسة المسوخ كالشيخين وسلار وابن حمزة يلزمهم [٤٨] ( عدم وقوع الذكاة عليها ، وأما القائل بالطهارة فأكثرهم على وقوع الذكاة ، للانتفاع بجلودها ، ولم يقل منهم ) [٤٩] بعدم الوقوع غير المصنف ، ولعل وجهه أن الذكاة حكم شرعي فيقف على الدليل الشرعي وليس ، ولا يلزم من الحكم بالطهارة وقوع الذكاة ، لما في الذبح من التعذيب المنهي عنه [٥٠] ، فلا يباح بغير دليل.
قال رحمهالله : الثالث : الحشرات كالفأرة وابن عرس والضب ، ففي وقوع الذكاة عليها تردد ، أشبهه أنه لا يقع.
[٤٨] في النسخ : يلزم منهم.
[٤٩] ما بين القوسين سقط من « م ».
[٥٠] راجع مسند أحمد ٢ : ٦ ، وفيه النهي عن التمثيل به ، والوسائل ، التجارة ب ٩٤ ( ما يكتسب به ) ح ٦ وفيه : النهي عن إحراقه بالنار.