غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٩ - لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها
غيره ، كلّف البينة كغيره من الأسباب ، وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه جعفر بن عيسى ، « قال : كتبت الى أبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها ما كان عندها من متاع وخدم ، أيقبل ذلك بلا بينة أم لا يقبل إلا ببينة؟ فكتب في الأب يجوز بلا بينة ، وكتبت اليه : إن ادعى زوج الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم ، أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب لا » [١٠٨] ، والمشهور عدم الفرق بين الأب وغيره ، لعموم « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » [١٠٩] وهو المعتمد.
[١٠٨] الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ٢٣ من أبواب كيفية الدعوى ، حديث ١.
[١٠٩] مستدرك الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ٣ من أبواب كيفية الحكم والدعوى ، حديث ٤ و ٥. والوسائل ، كتاب القضاء ، باب ٣ من أبواب كيفية الحكم والدعوى حديث ( ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ) مع اختلاف يسير.