غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٣ - لو اثبته الأول فقتله الثاني
تعليل الشيخ : انه سالم من جميع المحذورات.
قال رحمهالله : والأقرب أن يقال : يلزم الأول خمسة ونصف ، والثاني أربعة ونصف ، لأن الأرش يدخل في قيمة النفس فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف ، ويبقى عليه نصف الأرش مضافا الى ضمان نصف القيمة ، وهو أيضا لا يخلو من ضعف.
أقول : هذا الاحتمال السادس [٨٦] ذكره المصنف ، وهو مبني على دخول نصف أرش جناية الأول في بدل النفس تبعا لضمان نصف القيمة ، ودخول مجموع أرش جناية الثاني في بدل النفس بمشاركة غيره بخلاف الأول ، لأنه جنى عليه ( قبل ان يجني عليه ) [٨٧] ، وإذا دخل نصف أرش جناية الأول في بدل النفس وهو درهم ، بقي [٨٨] عليه نصف درهم مضافا الى نصف القيمة يوم جنايته ، وهي عشرة فيلزمه [٨٩] خمسة ونصف ، وإذا دخل مجموع أرش جناية الثاني في بدل النفس لم يلزمه غير نصف قيمته يوم جنى عليه ، وهي تسعة فيلزمه أربعة ونصف.
وهذا لا يخلو من ضعف ، لانفراد الثاني بإتلاف ما يساوي درهما ، ولم يشتركا إلا في ثمانية ، فإن أدخلنا [٩٠] نصف أرش [٩١] جناية الأول في بدل النفس كان الثاني كذلك ، وإن أدخلنا مجموع جناية الثاني كان الأول كذلك ،
[٨٦] هذا من « ن » وفي الباقي : سادس.
[٨٧] ما بين القوسين ليس في « ر ١ ».
[٨٨] في الأصل : نفى.
[٨٩] في الأصل : يلزمه.
[٩٠] هذه الكلمة ليست في « ر ١ ».
[٩١] هذه الكلمة ليست في الأصل.