غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤٤ - في قطع الأجير
أقول : أما رواية عدم القطع فعن محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام ، « قال : في رجل أخذ بيضة من المغنم ، قالوا : قد سرق أفنقطعه؟ فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذه شركة » [٨٤] ، وبمضمونها أفتى المفيد وسلار وفخر الدين ، وأما رواية التفصيل فعن عبد الله بن سنان [٨٥] عن الصادق عليهالسلام ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد وابن البراج ، وروى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام ، « قال : سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليهالسلام؟ فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه » [٨٦] ، وليس فيها دلالة على أن السارق من الغانمين.
قال رحمهالله : تقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه ، وفي رواية : لا يقطع ، وهي محمولة على حالة الاستيمان ، وكذا الزوج إذا سرق من زوجته ، أو الزوجة ، وفي الضيف قولان ، أحدهما : لا يقطع مطلقا ، وهو المروي ، والآخر : يقطع إذا أحرز من دونه ، وهو أشبه.
أقول : هنا مسألتان :
الاولى : في قطع الأجير إذا أحرز من دونه ، وبقطعه قال ابن الجنيد وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، لعموم القرآن [٨٧] والأخبار [٨٨] ، ومنع محمد بن بابويه والشيخ في النهاية من قطعه ، لرواية الحلبي [٨٩] في الحسن عن الصادق عليهالسلام ، ورواية سليمان [٩٠] عنه والأول
[٨٤] الوسائل ، كتاب الحدود ، باب ٢٤ من أبواب حد السرقة ، حديث ١.
[٨٥] المصدر السابق ، حديث ٤.
[٨٦] المصدر السابق ، حديث ٣.
[٨٧] المائدة : ٣٨.
[٨٨] الوسائل ، كتاب الحدود ، أحاديث باب الثاني من أبواب حد السرقة.
[٨٩] المصدر السابق ، باب ١٤ من أبواب حد السرقة ، حديث ١.
[٩٠] المصادر السابق ، حديث ٣.