زاد المعاد - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٨
يجب أن لا يكون خصيا و لا أخرس أو أطرش أو ولد زنا، و المشهور الإجزاء، و شرط بعضهم كونه نافعا، و اشترط آخرون وجود الظن بحياته.
الثاني: في الكفارات المرتبة؛ ما لم يعجز عن عتق رقبة لا ينتقل إلى الصيام، و كلما وجب صيام شهرين فهما متتابعان بأن يصوم شهرا كاملا متصلا و يوما واحدا معه، فلو أفطر بعده بلا عذر لا يجب عليه أن يستأنف، و هل التفريق بلا عذر يجوز أم يحرم، الأول أظهر و الثاني أحوط. و لو أفطر قبل الشهر و يوم بلا عذر استأنف، و إن كان لعذر كالحيض و النفاس و الإغماء و الجنون و المرض و السفر الضروري يبني بعد زوال العذر و يواصل. و كذا لو أجبر على الإفطار بناء على القول الأقوى. و كلما كانت الكفارة صيام شهرين متتابعين و كان المكلّف عبدا فعليه صيام شهر متتابع على الأقوى.
الثالث: كلما وجب الإطعام فالمشهور أن يعطي كل مسكين ما يشبعه و الأفضل أن يضيف إليه إداما كالتمر أو اللحم أو الخل، و قال بعض يجب إطعامه و جبتين أي صباحا و مساء إلى حد يشبع، و الأحوط ذلك، و إن كان الأظهر الاكتفاء بوقت واحد، و يمكنه إعطاء الطعام للمسكين [أي لا يشترط المباشرة في الإطعام] و في مقداره خلاف، قال بعض إنه مد و بعض مدان و الأحوط الثاني و الأفضل أن يضم إليه ما يأتدم به كما أوجب بعض ذلك. و لا يختلف الكبير و الصغير في الإطعام، و الأحوط إعطاء سهم الأطفال ثمنه الشرعي، و لو أطعم فالظاهر أنه يمكنه ضم الصغير و الكبير، و لو أطعم طفلين بدلا من كبير فهو أحوط. و لا يمكن إعطاء حصة مسكينين لمسكين واحد في الكفارة الواحدة إلا أن يعدم المستحق، و الأحوط أن لا يعطي لغير المؤمن ما أمكن، و أن يعطيه للمسكين حق المسكين الذي يصدق عليه هذا الاسم. و المد ربع صاع، و الصاع من تبريز و أربعة عشر مثقالا و ربع بناء على المشهور، و حيث إن في الأحاديث اختلافا في تحديد الصاع و المد، فالأحوط أن يعطي بدلا من المدين حوالي نصف (من) شاه تقريبا.
الرابع: كلما وجبت الكسوة، فالقميص و المقنعة مجز للمرأة، و في الرجل اكتفى بعضهم بملبس واحد كالقميص، و قال بعض إن الواجب قطعتان، و الأفضل