زاد المعاد - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٠
السدر المسمى، و المشهور أنه لا حدّ له و قال بعض يجب أن يغسل بسبعة أوراق من شجر السدر و قال بعض برطل، و بعض برطل و نصف الرطل و هو ما يقارب خمسة و عشرين (درم) و زيادة، و ربما تكون هذه الزيادات من أجل غسل فرجه و سائر أعضائه قبل الغسل. و الأحوط أن يضيف في ماء الغسل إلى درجة يقال عنه إنه مضاف و لا يقال عنه إنه ماء. و في بعض الروايات ورد في غسل كل جانب، غسل نصف الرأس أيضا، و لعله لا بأس به و إن كان خلاف المشهور. ثم يقلب الميت و يرقده على ظهره و يغسل الأواني حتى تزول منها آثار السدر، و يفتّت قليلا من الكافور و يضيفه إلى الماء، و يغسل المغسل يديه حتى المرافق، و الأفضل أن يغسل يدي الميت أيضا حتى نصف الذراع ثلاث مرات بماء الكافور، و يغسل فرجه ثلاث مرات بنفس الكيفية التي مرت بأن يلف المغسّل، خرقة بيده، و يمسح يده على بطن الميت برفق، و الأفضل أن يرفع رأس الميت آنذاك لئلا تخرج الفضلات من تلك الجهة، ثم ينوي الصاب و المقلب كلاهما أنهما يغسلان الميت بماء الكافور وجوبا طاعة قربة للّه تعالى. ثم يغسل الرأس، و من السنة أن يغسله ثلاثا، يبدأ في كل مرة بالجانب الأيمن، و يمسح المقلّب الرأس برفق، ثم يغسّل الجانب الأيمن من بدنه ثلاثا، و الجانب الأيسر ثلاثا بالنحو الذي مرّ في غسل السدر، ثم يرقد الميت على ظهره، ثم يغسل [المغسّل] يديه حتى المرفقين، و يغسل الأواني جيدا كي لا يبقى فيها أثر للسدر و الكافور، و لو يهيىء وعاء آخر للماء القراح فهو أفضل. و الأحوط أن لا يأخذ الماء القراح من الحوض الذي كان فيه ماء السدر و الكافور و يأخذه من ماء لم تدخل فيه هذه المواد مطلقا. ثم يغسل يدي الميت حتى نصف الذراع ثلاثا بالماء الخالص- استحبابا- و يغسل فرج الميت بالماء الخالص أيضا ثلاثا، و لو يوضّىء الميت في هذه المرة أيضا فلعله أفضل، ثم ينوي احتياطا أنه يغسل هذا الميت بالماء القراح وجوبا قربة إلى اللّه تعالى، ثم يغسل الرأس ثلاثا، فالجانب الأيمن ثلاثا، و الجانب الأيسر ثلاثا، فالغسلة الأولى واجبة و الأخريان سنّة و الأفضل أن يمسح المقلّب برفق يده على بدن الميت أثناء صب الماء، و لا يمسح قبل هذا الغسل و لا في أثنائه على بطن الميت. فإذا فرغ من هذه الأغسال الثلاثة و خاف خروج النجاسة أدخل مقدارا من القطن في دبره، و كذا يدخل مقدارا من القطن في فمه و أنفه إذا خشي خروج الدم أو النجاسة. ثم من السنّة أن يجفف بدنه بحلّة جافّة، ثم يضعه