زاد المعاد - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٢
لم يكن عنده فجمل داخل في عامه الثالث، السابع: ستا و ثلاثين و فيها بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة. الثامن: ستا و أربعين و فيها حقة و هي الداخلة في السنة الرابعة. التاسع: إحدى و ستين و فيها جذعة و هي الداخلة في السنة الخامسة.
العاشر: ستا و سبعين و فيها بنتا لبون. الحادي عشر: إحدى و تسعين و فيها حقتان.
الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرين و فيها في كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون.
الرابع: البقر. و فيه نصابان، الأول: ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة و هو ما دخل في السنة الثانية. الثاني: أربعون و فيها مسنّة و هي الداخلة في السنة الثالثة.
الخامس: الغنم، و فيه خمسة نصب: أربعون و فيها شاة، إلى مئة و إحدى و عشرين ففيها شاتان، إلى مئتين و واحدة و عشرين ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة و واحد و الأحوط فيها أربع شياه، إلى أربعمائة ففي كل مائة شاة، بالغا ما بلغ، و في زكاة كل من الإبل و البقر و الغنم يشترط السوم طول الحول من العلف المباح، فإذا كان السوم من نبت مملوك فلا تجب الزكاة، و لو كان السوم في بعض الحول أما في بعضه الآخر فكانت معلوفة من العلف المملوك فالأحوط إذا كان سومها أكثر دفع الزكاة، و لا ينبغي احتساب الصغار ما دامت ترضع- بناء على المشهور- و الأحوط أن تحتسب من يوم تولد.
و يشترط في الأنعام و النقدين جميعا مرور حول على المال و حول الزكاة أحد عشر شهرا فإذا دخل الشهر الثاني عشر وجبت الزكاة، و في الإبل و البقر يشترط أن لا تكون عوامل و حساب الغنم و الشاة واحد، و كذا البقر و الجاموس، و الناقة و الجمل.
السادس و السابع و الثامن و التاسع: الغلات الأربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و يشترط في كل منها بلوغ النصاب. و نصابها ثلاثمائة و سبعة أمنان بعيار تبريز، و إذا بلغ تسعمائة و واحد و عشرين منا فالأحوط دفع زكاته، و يشترط في وجوب الزكاة في الغلات بلوغها حد النصاب في ملكه، فإذا اشترى الحنطة و الشعير بعد الحصاد يتعلق الزكاة بالبائع، و إذا كانت الأرض مؤجرة فزكاتها على المستأجر، و إذا كانت مزارعة بنسبة النصف أو الثلث أو الربع أو أربعة أعشار مثلا، فزكاة حصة