موسوعة الامام الخوئي
(١)
وجوب الحجّ
١ ص
(٢)
مسألة 1 وجوب الحجّ بعد تحقّق شرائطه فوري
٦ ص
(٣)
مسألة 2 إذا حصلت الاستطاعة وتوقّف الإتيان بالحج على مقدّمات
٨ ص
(٤)
مسألة 3 إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاُولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير
٩ ص
(٥)
شرائط وجوب حجّة الإسلام
١٠ ص
(٦)
الشرط الأوّل البلوغ
١٠ ص
(٧)
مسألة 4 إذا خرج الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً
١١ ص
(٨)
مسألة 6 يستحب للصبي المميِّز أن يحجّ
١٢ ص
(٩)
مسألة 7 يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز
١٣ ص
(١٠)
مسألة 8 نفقة حجّ الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي
١٥ ص
(١١)
الشرط الثّاني العقل
١٧ ص
(١٢)
مسألة 10 إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحجّ بما يوجب الكفّارة
١٨ ص
(١٣)
مسألة 11 إذا حجّ المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر
٢٠ ص
(١٤)
مسألة 12 إذا انعتق العبد قبل المشعر في حجّ التمتّع فهديه عليه
٢١ ص
(١٥)
الشرط الرّابع الاستطاعة
٢٢ ص
(١٦)
و يعتبر فيها أُمور
٢٢ ص
(١٧)
الأوّل السعة في الوقت
٢٢ ص
(١٨)
الثّاني الأمن والسّلامة
٢٣ ص
(١٩)
مسألة 13 إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون والآخر غير مأمون
٢٥ ص
(٢٠)
مسألة 15 إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك
٢٦ ص
(٢١)
الثّالث الزاد والرّاحلة
٢٧ ص
(٢٢)
مسألة 17 لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ
٢٧ ص
(٢٣)
مسألة 18 لا يختص اشتراط وجود الرّاحلة بصورة الحاجة إليها
٣٠ ص
(٢٤)
مسألة 20 الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه
٣١ ص
(٢٥)
مسألة 22 إنّما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه
٣٢ ص
(٢٦)
الرّابع الرّجوع إلى الكفاية
٣٣ ص
(٢٧)
مسائل الاستطاعة
٣٥ ص
(٢٨)
مسألة 23 إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجته إليه
٣٥ ص
(٢٩)
مسألة 24 إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار اُخرى
٣٦ ص
(٣٠)
مسألة 27 كلّ ذي حرفة كالحدّاد والبنّاء والنّجار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم
٣٨ ص
(٣١)
مسألة 30 لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه
٣٩ ص
(٣٢)
مسألة 32 إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ واستطاع بمال الإجارة
٤١ ص
(٣٣)
مسألة 34 إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحجّ منافياً
٤٢ ص
(٣٤)
مسألة 36 إذا وجب عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها
٤٣ ص
(٣٥)
مسألة 37 إذا كان عنده مقدار من المال ولكنّه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ لم يجب عليه الحجّ
٤٤ ص
(٣٦)
مسألة 38 إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده
٤٥ ص
(٣٧)
مسألة 39 إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ ولم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة
٤٦ ص
(٣٨)
مسألة 40 الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والرّاحلة ملكيتهما
٤٨ ص
(٣٩)
مسألة 41 كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد والرّاحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى تمام الأعمال
٤٩ ص
(٤٠)
مسألة 42 إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ لكنّه معتقد بعدمه
٥١ ص
(٤١)
مسألة 43 كما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد والرّاحلة تتحقّق بالبذل
٥٢ ص
(٤٢)
مسألة 44 لو اُوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحجّ
٥٤ ص
(٤٣)
مسألة 46 إذا اُعطي مالاً هبة على أن يحجّ وجب عليه القبول
٥٦ ص
(٤٤)
مسألة 48 إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم
٥٧ ص
(٤٥)
مسألة 49 لا يجب بالبذل إلّا الحجّ الّذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته
٥٨ ص
(٤٦)
مسألة 50 لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب
٥٩ ص
(٤٧)
مسألة 53 الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك
٦٠ ص
(٤٨)
مسألة 54 يجوز للباذل الرّجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده
٦١ ص
(٤٩)
مسألة 55 إذا اُعطي من الزّكاة من سهم سبيل اللََّه على أن يصرفها في الحجّ وكان فيه مصلحة عامّة
٦٤ ص
(٥٠)
مسألة 56 إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّة الإسلام
٦٦ ص
(٥١)
مسألة 57 إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بإجارة، لم يكفه عن حجّة الإسلام
٦٧ ص
(٥٢)
مسألة 58 إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه كان مستطيعاً
٦٨ ص
(٥٣)
مسألة 60 لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها
٧١ ص
(٥٤)
مسألة 62 يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك
٧٤ ص
(٥٥)
مسألة 64 إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر
٧٨ ص
(٥٦)
مسألة 65 إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب
٧٩ ص
(٥٧)
مسألة 67 يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات
٨٠ ص
(٥٨)
مسألة 69 إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ
٨٤ ص
(٥٩)
مسألة 70 المرتد يجب عليه الحجّ
٨٥ ص
(٦٠)
مسألة 71 إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ
٨٦ ص
(٦١)
مسألة 72 إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به
٨٨ ص
(٦٢)
الوصيّة بالحج
٩٠ ص
(٦٣)
مسألة 73 تجب الوصيّة على من كانت عليه حجّة الإسلام
٩٠ ص
(٦٤)
مسألة 74 من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها
٩٣ ص
(٦٥)
مسألة 75 مَن مات وعليه حجّة الإسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة
٩٤ ص
(٦٦)
مسألة 76 من مات وعليه حجّة الإسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته قبل استئجار الحجّ
٩٥ ص
(٦٧)
مسألة 77 من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها
٩٧ ص
(٦٨)
مسألة 79 من مات وعليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته
٩٩ ص
(٦٩)
مسألة 80 من مات وعليه حجّة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلّا بأكثر من اُجرة المثل
١٠٠ ص
(٧٠)
مسألة 82 من مات وعليه حجّة الإسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحج
١٠١ ص
(٧١)
مسألة 83 من مات وعليه حجّة الإسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك
١٠٣ ص
(٧٢)
مسألة 85 إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده
١٠٤ ص
(٧٣)
مسألة 89 إذا علم استقرار الحجّ على الميّت وشكّ في أدائه
١٠٥ ص
(٧٤)
مسألة 90 لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار
١٠٦ ص
(٧٥)
مسألة 92 العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده
١٠٧ ص
(٧٦)
مسألة 94 إذا أوصى بالحج، فإن علم أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام
١٠٨ ص
(٧٧)
مسألة 95 إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصيّة
١٠٩ ص
(٧٨)
مسألة 97 إذا باع داره بمبلغ مثلاً، واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته
١١٠ ص
(٧٩)
مسألة 99 لو مات الوصي ولم يعلم أنّه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة
١١٢ ص
(٨٠)
مسألة 100 إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه
١١٣ ص
(٨١)
مسألة 101 إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار
١١٤ ص
(٨٢)
فصل في النّيابة
١١٥ ص
(٨٣)
مسألة 103 يعتبر في النائب أُمور
١١٥ ص
(٨٤)
الأوّل البلوغ
١١٥ ص
(٨٥)
الثّاني العقل
١١٧ ص
(٨٦)
الثّالث الإيمان
١١٨ ص
(٨٧)
مسائل النيابة
١٢٠ ص
(٨٨)
مسألة 104 يعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إحراز عمل النائب والإتيان به صحيحاً
١٢٠ ص
(٨٩)
مسألة 105 لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه
١٢١ ص
(٩٠)
مسألة 108 لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة
١٢٢ ص
(٩١)
مسألة 109 يشترط في المنوب عنه الإسلام
١٢٧ ص
(٩٢)
مسألة 110 لا بأس بالنيابة عن الحي في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة
١٢٩ ص
(٩٣)
مسألة 112 كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد
١٣٠ ص
(٩٤)
مسألة 114 إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه
١٣٢ ص
(٩٥)
مسألة 115 إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأُجرة
١٣٤ ص
(٩٦)
مسألة 116 إذا استأجر للحج البلدي ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيراً في ذلك
١٣٥ ص
(٩٧)
مسألة 117 إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة
١٣٦ ص
(٩٨)
مسألة 119 إذا صُدّ الأجير، أو أُحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه
١٣٧ ص
(٩٩)
مسألة 122 إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر
١٣٨ ص
(١٠٠)
مسألة 123 الأجير وإن كان يملك الأُجرة بالعقد ولكن لا يجب تسليمها إليه إلّا بعد العمل
١٣٩ ص
(١٠١)
مسألة 125 إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت
١٤٠ ص
(١٠٢)
مسألة 126 لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب
١٤١ ص
(١٠٣)
مسألة 127 لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميّت أو حي
١٤٢ ص
(١٠٤)
مسألة 128 الطّواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت
١٤٣ ص
(١٠٥)
مسألة 129 لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه
١٤٤ ص
(١٠٦)
الحجّ المندوب
١٤٥ ص
(١٠٧)
مسألة 130 يستحب لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً
١٤٥ ص
(١٠٨)
مسألة 131 يستحب نيّة العود على الحجّ حين الخروج من مكّة
١٤٦ ص
(١٠٩)
مسألة 133 يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحج بها
١٤٧ ص
(١١٠)
أقسام العمرة
١٤٨ ص
(١١١)
مسألة 134 يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج
١٤٨ ص
(١١٢)
مسألة 136 تجب العمرة كالحج على كلّ مستطيع واجد للشرائط
١٤٩ ص
(١١٣)
مسألة 137 يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً
١٥٢ ص
(١١٤)
مسألة 138 كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر
١٥٤ ص
(١١٥)
مسألة 139 تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها
١٥٥ ص
(١١٦)
مسألة 140 يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت الّتي يحرم منها لعمرة التمتّع
١٦١ ص
(١١٧)
مسألة 141 تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة
١٦٣ ص
(١١٨)
مسألة 142 من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ وبقي اتفاقاً في مكّة إلى أوان الحجّ
١٦٦ ص
(١١٩)
أقسام الحجّ
١٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة 143 أقسام الحجّ ثلاثة تمتع وإفراد وقران
١٦٧ ص
(١٢١)
مسألة 144 لا بأس للبعيد أن يحجّ حجّ الإفراد أو القِران ندباً
١٧٣ ص
(١٢٢)
مسألة 145 إذا أقام البعيد في مكّة فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحجّ عليه
١٧٤ ص
(١٢٣)
مسألة 146 إذا أقام في مكّة وكانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد
١٧٩ ص
(١٢٤)
حجّ التمتّع
١٨٣ ص
(١٢٥)
مسألة 147 يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمّى أُولاهما بالعمرة والثّانية بالحج
١٨٣ ص
(١٢٦)
مسألة 148 تجب في عمرة التمتّع خمسة أُمور
١٨٤ ص
(١٢٧)
مسألة 149 يجب على المكلّف أن يتهيّأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام
١٨٥ ص
(١٢٨)
مسألة 150 يشترط في حجّ التمتّع أُمور
١٨٦ ص
(١٢٩)
مسألة 151 إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ
١٩٢ ص
(١٣٠)
مسألة 152 كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكّة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها
١٩٦ ص
(١٣١)
مسألة 153 المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها
١٩٧ ص
(١٣٢)
مسألة 154 إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام
١٩٨ ص
(١٣٣)
مسألة 155 من كانت وظيفته حجّ التمتّع لم يجز له العدول إلى غيره
٢٠٠ ص
(١٣٤)
مسألة 156 إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة
٢٠٧ ص
(١٣٥)
حجّ الإفراد
٢٠٩ ص
(١٣٦)
مسألة 158 يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله
٢١٠ ص
(١٣٧)
مسألة 159 إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع
٢١٢ ص
(١٣٨)
حجّ القِران
٢١٤ ص
(١٣٩)
مسألة 160 إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً
٢١٤ ص
(١٤٠)
مواقيت الإحرام
٢١٧ ص
(١٤١)
و هي عشرة
٢١٧ ص
(١٤٢)
الأوّل مسجد الشجرة
٢١٨ ص
(١٤٣)
مسألة 162 لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف
٢٢٠ ص
(١٤٤)
الثّاني وادي العقيق
٢٢٢ ص
(١٤٥)
مسألة 163 يجوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرق سرّاً
٢٢٦ ص
(١٤٦)
الثّالث الجحفة
٢٢٧ ص
(١٤٧)
السّادس مكّة القديمة في زمان الرسول
٢٢٨ ص
(١٤٨)
السّابع المنزل الّذي يسكنه المكلّف
٢٢٩ ص
(١٤٩)
الثّامن الجعرانة
٢٣٠ ص
(١٥٠)
التّاسع محاذاة مسجد الشجرة
٢٣١ ص
(١٥١)
العاشر أدنى الحل
٢٣٣ ص
(١٥٢)
أحكام المواقيت
٢٣٤ ص
(١٥٣)
مسألة 164 لا يجوز الإحرام قبل الميقات
٢٣٤ ص
(١٥٤)
مسألة 165 يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه
٢٣٩ ص
(١٥٥)
مسألة 167 كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه
٢٤٠ ص
(١٥٦)
مسألة 168 إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتّى تجاوزه
٢٤١ ص
(١٥٧)
مسألة 169 إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك
٢٤٤ ص
(١٥٨)
مسألة 170 إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم
٢٤٧ ص
(١٥٩)
مسألة 173 قد تقدّم أنّ النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأُولى
٢٤٨ ص
(١٦٠)
مسألة 174 تقدّم أنّ المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجّة من مكّة
٢٥٠ ص
(١٦١)
القول في الإحرام
٢٥١ ص
(١٦٢)
كيفيّة الإحرام
٢٥١ ص
(١٦٣)
مسألة 176 لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتّى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه
٢٥١ ص
(١٦٤)
مسألة 177 لا يعتبر في صحّة النيّة التلفظ
٢٥٣ ص
(١٦٥)
مسألة 178 لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءً
٢٥٤ ص
(١٦٦)
الأمر الثّاني التلبية
٢٥٥ ص
(١٦٧)
مسألة 180 الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه
٢٥٧ ص
(١٦٨)
مسألة 182 لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته وإحرام حجّ الإفراد
٢٥٨ ص
(١٦٩)
مسألة 183 لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام
٢٦١ ص
(١٧٠)
مسألة 184 التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة
٢٦٢ ص
(١٧١)
مسألة 186 الأحوط لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة
٢٦٥ ص
(١٧٢)
الأمر الثّالث لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه
٢٦٩ ص
(١٧٣)
مسألة 187 إذا شكّ بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنّه قد أتى بالتلبية أم لا
٢٦٩ ص
(١٧٤)
مسألة 188 لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي
٢٧١ ص
(١٧٥)
مسألة 189 يعتبر في الإزار أن يكون ساتراً من السرّة إلى الرّكبة
٢٧٣ ص
(١٧٦)
مسألة 191 لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد
٢٧٤ ص
(١٧٧)
مسألة 194 الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج
٢٧٥ ص
(١٧٨)
مسألة 197 إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام
٢٧٦ ص
(١٧٩)
تروك الإحرام
٢٧٧ ص
(١٨٠)
فإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أُمور وهي خمسة وعشرون كما يلي
٢٧٧ ص
(١٨١)
1 الصّيد البرّي
٢٧٧ ص
(١٨٢)
مسائل الصيد
٢٧٧ ص
(١٨٣)
مسألة 199 لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله
٢٧٧ ص
(١٨٤)
مسألة 200 كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده
٢٧٨ ص
(١٨٥)
مسألة 202 الحكم المذكور إنّما يختص بالحيوان البرّي
٢٨٤ ص
(١٨٦)
مسألة 203 فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها
٣٠١ ص
(١٨٧)
مسألة 204 لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس
٣٠٢ ص
(١٨٨)
مسألة 205 يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر
٣٠٤ ص
(١٨٩)
مسألة 206 لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ولا كفارة لو أصابهما الرّمي
٣٠٦ ص
(١٩٠)
كفّارات الصّيد
٣٠٩ ص
(١٩١)
مسألة 207 في قتل النعامة بدنة
٣٠٩ ص
(١٩٢)
مسألة 208 من أصاب شيئاً من الصيد فان كان فداؤه بدنة ولم يجدها
٣١٠ ص
(١٩٣)
كفارة قتل الحمامة
٣٢٧ ص
(١٩٤)
مسألة 210 في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حَمَل
٣٣٢ ص
(١٩٥)
مسألة 211 في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي
٣٣٧ ص
(١٩٦)
مسألة 213 يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد
٣٣٨ ص
(١٩٧)
مسألة 216 من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله
٣٤٦ ص
(١٩٨)
مسألة 217 لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل
٣٤٩ ص
(١٩٩)
مسألة 218 تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهلاً أو نسياناً أو خطأ
٣٥٠ ص
(٢٠٠)
2 مجامعة النساء
٣٥٨ ص
(٢٠١)
مسألة 219 يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع
٣٥٨ ص
(٢٠٢)
مسألة 220 إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً
٣٦٠ ص
(٢٠٣)
مسألة 221 إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة
٣٦٥ ص
(٢٠٤)
مسألة 222 إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة
٣٧٢ ص
(٢٠٥)
مسألة 223 مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة
٣٧٥ ص
(٢٠٦)
مسألة 224 من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة
٣٧٩ ص
(٢٠٧)
مسألة 225 إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه
٣٨٠ ص
(٢٠٨)
3-تقبيل النساء
٣٨٢ ص
(٢٠٩)
مسألة 226 لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة
٣٨٢ ص
(٢١٠)
مسألة 227 إذا قبّل الرجل بعد طواف النِّساء امرأته المحرمة
٣٨٤ ص
(٢١١)
4 مسّ النِّساء
٣٨٥ ص
(٢١٢)
مسألة 228 لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة
٣٨٥ ص
(٢١٣)
5 النظر إلى المرأة وملاعبتها
٣٨٧ ص
(٢١٤)
مسألة 229 إذا لاعب المحرم امرأته حتّى يمني
٣٨٧ ص
(٢١٥)
مسألة 230 إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى
٣٩٠ ص
(٢١٦)
6 الاستمناء
٣٩٤ ص
(٢١٧)
مسألة 231 يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر
٣٩٤ ص
(٢١٨)
7 عقد النِّكاح
٣٩٦ ص
(٢١٩)
مسألة 233 يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره
٣٩٦ ص
(٢٢٠)
مسألة 234 لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل الزوج بها
٣٩٨ ص
(٢٢١)
مسألة 236 الأحوط أن لا يتعرّض المحرم لِخطبة النِّساء
٣٩٩ ص
(٢٢٢)
8 استعمال الطِّيب
٤٠٠ ص
(٢٢٣)
مسألة 237 يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم
٤٠٠ ص
(٢٢٤)
مسألة 238 لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة
٤٠٢ ص
(٢٢٥)
إيقاظ
٤٠٢ ص
(٢٢٦)
مسألة 239 لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه
٤٠٥ ص
(٢٢٧)
مسألة 240 إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور
٤٠٦ ص
(٢٢٨)
مسألة 241 يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة
٤١٠ ص
(٢٢٩)
9 لبس المخيط للرِّجال
٤١١ ص
(٢٣٠)
مسألة 242 يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء
٤١١ ص
(٢٣١)
مسألة 243 الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً
٤١٦ ص
(٢٣٢)
تنبيه
٤١٨ ص
(٢٣٣)
مسألة 244 يجوز للنِّساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين
٤١٩ ص
(٢٣٤)
10 الاكتحال
٤٢١ ص
(٢٣٥)
مسألة 246 الاكتحال على صور
٤٢١ ص
(٢٣٦)
1 أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة
٤٢١ ص
(٢٣٧)
4 الاكتحال بكحل غير أسود، ولا يقصد به الزينة
٤٢٢ ص
(٢٣٨)
11 النظر في المرآة
٤٢٤ ص
(٢٣٩)
مسألة 247 يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة
٤٢٤ ص
(٢٤٠)
12 الخف والجورب
٤٢٧ ص
(٢٤١)
مسألة 248 يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب
٤٢٧ ص
(٢٤٢)
13 الكذب والسّب
٤٢٩ ص
(٢٤٣)
مسألة 249 الكذب والسّب محرّمان في جميع الأحوال
٤٢٩ ص
(٢٤٤)
14 الجدال
٤٣٤ ص
(٢٤٥)
مسألة 250 لا يجوز للمحرم الجدال
٤٣٤ ص
(٢٤٦)
مسألة 251 يستثني من حرمة الجدال أمران
٤٤٠ ص
(٢٤٧)
مسألة 252 لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً
٤٤١ ص
(٢٤٨)
15 قتل هوام الجسد
٤٤٧ ص
(٢٤٩)
مسألة 253 لا يجوز للمحرم قتل القمّل ولا إلقاؤه من جسده
٤٤٧ ص
(٢٥٠)
16 التزيّن
٤٥١ ص
(٢٥١)
مسألة 254 يحرم على المُحرم التختّم بقصد الزينة
٤٥١ ص
(٢٥٢)
مسألة 255 يحرم على المحرم استعمال الحناء
٤٥٣ ص
(٢٥٣)
17 الادهان
٤٥٦ ص
(٢٥٤)
مسألة 257 لا يجوز للمحرم الادهان
٤٥٦ ص
(٢٥٥)
فرع
٤٥٨ ص
(٢٥٦)
مسألة 258 كفّارة الادهان شاة إذا كان عن علم وعمد
٤٥٩ ص
(٢٥٧)
تنبيه
٤٦١ ص
(٢٥٨)
18 إزالة الشعر عن البدن
٤٦٢ ص
(٢٥٩)
مسألة 259 لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه
٤٦٢ ص
(٢٦٠)
مسألة 260 إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة
٤٦٦ ص
(٢٦١)
مسألة 261 لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه
٤٧٣ ص
(٢٦٢)
19 ستر الرأس للرّجل
٤٧٤ ص
(٢٦٣)
مسألة 262 لا يجوز للرّجل المحرم ستر رأسه
٤٧٤ ص
(٢٦٤)
مسألة 263 يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد
٤٧٨ ص
(٢٦٥)
مسألة 264 لا يجوز للمُحرم الارتماس في الماء
٤٨٠ ص
(٢٦٦)
مسألة 265 إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة
٤٨١ ص
(٢٦٧)
20 ستر الوجه للنِّساء
٤٨٤ ص
(٢٦٨)
مسألة 266 لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع
٤٨٤ ص
(٢٦٩)
فرع
٤٨٧ ص
(٢٧٠)
مسألة 267 للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي
٤٩٠ ص
(٢٧١)
21 التظليل للرِّجال
٤٩١ ص
(٢٧٢)
مسألة 269 لا يجوز للرّجل المحرم التظليل حال سيره بمظلة أو غيرها
٤٩١ ص
(٢٧٣)
مسألة 270 المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر
٤٩٧ ص
(٢٧٤)
مسألة 271 لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة
٤٩٨ ص
(٢٧٥)
مسألة 272 لا بأس بالتظليل للنِّساء والأطفال
٥٠٠ ص
(٢٧٦)
مسألة 273 كفّارة التظليل شاة
٥٠١ ص
(٢٧٧)
22 إخراج الدم من البدن
٥٠٤ ص
(٢٧٨)
23 التقليم
٥٠٦ ص
(٢٧٩)
مسألة 274 كفّارة تقليم كل ظفر مد من الطعام وكفّارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة
٥٠٧ ص
(٢٨٠)
مسألة 275 إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه
٥١٠ ص
(٢٨١)
24 قلع الضرس
٥١١ ص
(٢٨٢)
مسألة 277 لا يجوز للمحرم حمل السلاح
٥١١ ص
(٢٨٣)
مسألة 278 لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملاً له
٥١٣ ص
(٢٨٤)
الصيد في الحرم وقلع شجره أو نبته
٥١٤ ص
(٢٨٥)
مسألة 280 كفّارة حمل السلاح شاة على الأحوط
٥١٤ ص
(٢٨٦)
و يستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد
٥١٦ ص
(٢٨٧)
مسألة 281 الشجرة الّتي يكون أصلها في الحرم وفرعها خارجه
٥١٩ ص
(٢٨٨)
أين تُذبح الكفّارة؟ وما مصرفها
٥٢٤ ص
(٢٨٩)
مسألة 283 إذا وجبت على المحرم كفّارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها
٥٢٤ ص
(٢٩٠)
مسألة 284 إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد
٥٢٧ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٦ - مسألة ١٦٩ إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك
الصورة الرّابعة: أن
يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات، وعليه في هذه الصورة أن
يحرم من محلِّه(١). وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحّة عمل المكلّف إذا
قام بما ذكرناه من الوظائف.